[1149] مسألة 11: التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء، كما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمم بدله مثلها (3)، فلو تمكن من الوضوء توضأ مع التيمم بدلها، وإن لم
____________________
لأن ظاهر أدلة البدلية أنه عوض عن الغسل والوضوء فيما يترتب عليهما من رفع الحدث والطهارة، بل هو مقتضى التعليلات الواردة فيها بألسنة مختلفة من (أن رب الماء هو رب الصعيد) و (أن التيمم أحد الطهورين) ونحوهما، فإن مقتضاهما أنه بديل عنهما فيما يترتب عليهما من الطهارة ورفع الحدث، وبما أن الوضوءات المستحبة لا تكون طهورا ورافعة للحدث فلا دليل على قيامه مقامها.
وأما الأغسال المستحبة؛ فهي وإن كانت طهورا ورافعة للحدث بناء على ما هو الصحيح من إغنائها عن الوضوء، إلا أن المكلف لما كان مخيرا بينها وبين الوضوء فإذا لم يتمكن منها تعين الوضوء لا التيمم، فلا يكون التيمم عوضا عنها، وإذا لم يتمكن من الوضوء أيضا فحينئذ وإن كان التيمم متعينا إلا أنه بديل عنه لا عنها.
فالنتيجة: أنه لا دليل على أن التيمم بديل عن الوضوء والغسل مطلقا.
(1) قد مر في المسألة (1) من هذا الفصل أنه لا يبعد كونه بدلا عنه.
(2) تقدم أن الأظهر صحة التيمم بغاية الكون على الطهارة كالوضوء، ويترتب عليه جواز الدخول في كل ما هو مشروط بالطهارة وكان معذورا عن الوضوء أو الغسل.
(3) هذا على القول بعدم إغناء الأغسال عن الوضوء ظاهر، وأما على القول
وأما الأغسال المستحبة؛ فهي وإن كانت طهورا ورافعة للحدث بناء على ما هو الصحيح من إغنائها عن الوضوء، إلا أن المكلف لما كان مخيرا بينها وبين الوضوء فإذا لم يتمكن منها تعين الوضوء لا التيمم، فلا يكون التيمم عوضا عنها، وإذا لم يتمكن من الوضوء أيضا فحينئذ وإن كان التيمم متعينا إلا أنه بديل عنه لا عنها.
فالنتيجة: أنه لا دليل على أن التيمم بديل عن الوضوء والغسل مطلقا.
(1) قد مر في المسألة (1) من هذا الفصل أنه لا يبعد كونه بدلا عنه.
(2) تقدم أن الأظهر صحة التيمم بغاية الكون على الطهارة كالوضوء، ويترتب عليه جواز الدخول في كل ما هو مشروط بالطهارة وكان معذورا عن الوضوء أو الغسل.
(3) هذا على القول بعدم إغناء الأغسال عن الوضوء ظاهر، وأما على القول