[1150] مسألة 12: ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء والغسل من الأحداث (1)، كما أنه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر، ولا يجب عليه
____________________
بالاغناء كما هو الصحيح فالظاهر أن الأمر أيضا كذلك، فإن الدليل قد دل على أنها تغني عن الوضوء، ولا يدل على أن ما هو عوض عنها وقائم مقامها يغني عنه، كما أنه لا إطلاق لأدلة بدليته عنها، فإنها ناظرة إلى البدلية في الطهور ورفع الحدث ولا نظر لها إلى البدلية في شئ آخر، فإذن لا فرق بين القولين في المسألة.
ويترتب على ذلك أن المكلف إذا كان فاقدا للماء ويحصل منه ما يوجب الغسل كمس الميت - مثلا - ويحصل منه ما يوجب الوضوء كالبول أو النوم تيمم مرتين، إحداهما بدلا عن الغسل، والأخرى بدلا عن الوضوء نظرا إلى أن التيمم الذي هو بديل عن غسل مس الميت لا يجزئ عن الوضوء، وليس كالغسل من هذه الجهة.
وأما التيمم الذي هو بديل عن غسل الجنابة فالوضوء وإن لم يكن واجبا معه إلا أنه ليس من جهة أنه يغني عن الوضوء، بل من جهة دلالة الآية الشريفة على أن وظيفة الجنب الغسل إذا كان واجدا للماء، وإلا فالتيمم دون الوضوء فإنه وظيفة المحدث غير الجنب بمقتضى ظهور التقسيم في الآية الشريفة في كونه قطعا للشركة، وبها تقيد إطلاقات أدلة الوضوء في غير المغتسل أو المتيمم من الجنابة، وأما ما دل على أنه لا وضوء قبل غسل الجنابة ولا بعده فهو لا يعم البديل عن الغسل، فإن مورده الغسل والتعدي عنه إلى بديله وهو التيمم بحاجة إلى قرينة، فإذن المرجع في البديل هو إطلاقات أدلة الوضوء.
(1) التيمم إذا كان بديلا عن الوضوء انتقض بكل ما ينتقض به الوضوء من الحدث الأكبر والأصغر، وإذا كان بديلا عن الغسل انتقض بكل ما ينقض الغسل، ولا ينتقض هذا التيمم البديل عن الغسل بما ينقض الوضوء ويوجبه (الحدث الأصغر)
ويترتب على ذلك أن المكلف إذا كان فاقدا للماء ويحصل منه ما يوجب الغسل كمس الميت - مثلا - ويحصل منه ما يوجب الوضوء كالبول أو النوم تيمم مرتين، إحداهما بدلا عن الغسل، والأخرى بدلا عن الوضوء نظرا إلى أن التيمم الذي هو بديل عن غسل مس الميت لا يجزئ عن الوضوء، وليس كالغسل من هذه الجهة.
وأما التيمم الذي هو بديل عن غسل الجنابة فالوضوء وإن لم يكن واجبا معه إلا أنه ليس من جهة أنه يغني عن الوضوء، بل من جهة دلالة الآية الشريفة على أن وظيفة الجنب الغسل إذا كان واجدا للماء، وإلا فالتيمم دون الوضوء فإنه وظيفة المحدث غير الجنب بمقتضى ظهور التقسيم في الآية الشريفة في كونه قطعا للشركة، وبها تقيد إطلاقات أدلة الوضوء في غير المغتسل أو المتيمم من الجنابة، وأما ما دل على أنه لا وضوء قبل غسل الجنابة ولا بعده فهو لا يعم البديل عن الغسل، فإن مورده الغسل والتعدي عنه إلى بديله وهو التيمم بحاجة إلى قرينة، فإذن المرجع في البديل هو إطلاقات أدلة الوضوء.
(1) التيمم إذا كان بديلا عن الوضوء انتقض بكل ما ينتقض به الوضوء من الحدث الأكبر والأصغر، وإذا كان بديلا عن الغسل انتقض بكل ما ينقض الغسل، ولا ينتقض هذا التيمم البديل عن الغسل بما ينقض الوضوء ويوجبه (الحدث الأصغر)