[1126] مسألة 8: الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى ومسح الجبهة بها ثم مسح ظهرها بالأرض، والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة (1) فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته ويمسح النائب ظهر يده الموجودة، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضا، وأما أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض، والأحوط مع الإمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما.
[1127] مسألة 9: إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلا ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر والمسح به (2).
____________________
(1) بل الأحوط الجمع بين التيمم باليد السالمة والمقطوعة بضربهما على الأرض ومسح الجبهة والجبينين بهما ومسح اليد المقطوعة باليد السالمة بدلا عن الكف ومسح اليد السالمة بالمقطوعة، وبين الاستنابة في اليد المقطوعة، والتيمم باليد السالمة، فإنه مقتضى العلم الاجمالي بوجوب أحدهما في هذه الحالة، هذا إذا كانت إحدى اليدين مقطوعة، وأما إذا كانت كلتاهما مقطوعة فتكون وظيفته بمقتضى العلم الاجمالي الجمع بين التيمم بهما والاستنابة.
(2) بل لا يبعد أن تكون الوظيفة في هذا الحال هي الضرب بالظاهر والمسح به لما تقدم من اختصاص دليل تقييد الضرب بالباطن بحال الاختيار ولا فرق في الحائل بين أن يكون حائلا لجميع أجزاء الباطن أو بعضهما، فإن الاكتفاء بضرب ذلك البعض على الأرض بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه إلا قاعدة الميسور وهي غير تامة، ولكن مع ذلك يكون الاحتياط في محله.
(2) بل لا يبعد أن تكون الوظيفة في هذا الحال هي الضرب بالظاهر والمسح به لما تقدم من اختصاص دليل تقييد الضرب بالباطن بحال الاختيار ولا فرق في الحائل بين أن يكون حائلا لجميع أجزاء الباطن أو بعضهما، فإن الاكتفاء بضرب ذلك البعض على الأرض بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه إلا قاعدة الميسور وهي غير تامة، ولكن مع ذلك يكون الاحتياط في محله.