[1151] مسألة 13: إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلي به، وإن فقد الماء أو تجدد العذر فيجب أن يتيمم ثانيا، نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه وعدم وجوب تجديده، لكن الأحوط التجديد مطلقا، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت فإنه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها.
[1152] مسألة 14: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه وصلاته، وإن كان بعده لم يبطل ويتم الصلاة، لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة مع الوضوء، ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى وإن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة.
[1153] مسألة 15: لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها بل تبطل مطلقا، وإن كان قبل الجزء الأخير منها، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في
____________________
فلو تيمم الجنب مثلا ثم نام أو بال بقي تيممه عن الجنابة نافذ المفعول وعليه أن يتوضأ من أجل البول أو النوم إن كان واجدا للماء، وإلا تيمم بدلا عن الوضوء، وكذلك الحال فيما إذا تيممت الحائض أو النفساء بدلا عن غسل الحيض أو النفاس ثم نامت أو بالت فإنها لا تعيد تيممها لأنه نافذ المفعول ما دامت لم تتمكن من الغسل، بل عليها الوضوء إن أمكن، وإلا تيممت بدلا عنه أيضا.
(1) قد مر حكم ذلك مشروحا في ضمن المسألة (3) و (4) من هذا الفصل.
(1) قد مر حكم ذلك مشروحا في ضمن المسألة (3) و (4) من هذا الفصل.