[1143] مسألة 5: المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط الآخر العرفي، فلا يجب المداقة فيه ولا الصبر إلى زمان لا يبقى الوقت إلا بقدر الواجبات، فيجوز التيمم والإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات أيضا، بل لا ينافي إتيان بعض المقدمات القريبة بعد الإتيان بالتيمم قبل الشروع في الصلاة بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار.
[1144] مسألة 6: يجوز التيمم لصلاة القضاء والإتيان بها معه (1) ولا يجب التأخير إلى زوال العذر، نعم مع العلم بزواله عما قريب يشكل الإتيان بها قبله، وكذا يجوز للنوافل الموقتة (2) حتى في سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره.
[1145] مسألة 7: إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة فعلى
____________________
(1) مر حكم هذه المسألة في المسألة (1) من أحكام التيمم.
(2) في الجواز إشكال بل منع، فإنه بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه، فمقتضى القاعدة عدم الجواز، بل مقتضى الروايات الآمرة بالفحص والتأخير عدمه أيضا، نعم لا بأس بالجواز ظاهرا بمقتضى استصحاب بقاء العذر إلى آخر الوقت، أو رجاء، ولكنه لا يجزئ إذا زال العذر وتيسر له استعمال الماء في الوقت.
(2) في الجواز إشكال بل منع، فإنه بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه، فمقتضى القاعدة عدم الجواز، بل مقتضى الروايات الآمرة بالفحص والتأخير عدمه أيضا، نعم لا بأس بالجواز ظاهرا بمقتضى استصحاب بقاء العذر إلى آخر الوقت، أو رجاء، ولكنه لا يجزئ إذا زال العذر وتيسر له استعمال الماء في الوقت.