____________________
استصحاب بقاء العذر واستمراره لعدم التنافي بينهما، فإن ما يترتب على هذا الاستصحاب هو جواز الاتيان بها مع التيمم في أول الوقت ظاهرا وهو لا ينافي وجوب الإعادة عند انكشاف الحال وعدم استمرار العذر واقعا، لأن مفادها أن وجوب الصلاة مع الطهارة المائية منجز على المكلف في الواقع على تقدير ثبوته وتمكن المكلف من الاتيان بها. والاستصحاب لا ينفي ذلك حتى يكون منافيا له، وأما إذا كان المكلف على يقين من استمرار العذر فقام وتيمم وصلى في أول الوقت ثم صادف أن العذر غير مستمر على خلاف اعتقاده، فهل يجزئ ما أتى به؟!
فمقتضى القاعدة عدم الاجزاء ووجوب الإعادة، لأن المكلف إذا كان متمكنا من الصلاة مع الطهارة المائية في الوقت لم يكن مكلفا بالصلاة مع الطهارة الترابية. وأما الروايات الواردة في المسألة فهي على مجموعتين:
الأولى: ما يدل على وجوب الإعادة إذا تيسر الماء للمكلف قبل ذهاب الوقت.
الثانية: ما يدل على الاجزاء وعدم وجوب الإعادة إذا اتفق تيسره في الوقت.
فالمجموعتان وإن كانتا متعارضتين في أنفسهما، إلا أنه بملاحظة التعليل الوارد في المجموعة الثانية بلسان التوسعة والتسهيل على المكلف فهي تكون أقوى دلالة من الأولى، فمن أجل ذلك يحكم العرف بتقديمها على الأولى حيث أنها بهذا التعليل يصلح لدى العرف أن تكون قرينة على التصرف فيها.
فالنتيجة: إن مقتضى الروايات أن المكلف إذا كان على يقين من استمرار العذر وعدم تيسر الماء له، ثم صادف عدم استمراره وتيسر الماء له في وقت متسع للإعادة مع الوضوء أو الغسل هو عدم وجوبها والاجزاء.
(1) لا أثر للظن بعد ما لم يكن حجة وبه يظهر حال ما بعده.
فمقتضى القاعدة عدم الاجزاء ووجوب الإعادة، لأن المكلف إذا كان متمكنا من الصلاة مع الطهارة المائية في الوقت لم يكن مكلفا بالصلاة مع الطهارة الترابية. وأما الروايات الواردة في المسألة فهي على مجموعتين:
الأولى: ما يدل على وجوب الإعادة إذا تيسر الماء للمكلف قبل ذهاب الوقت.
الثانية: ما يدل على الاجزاء وعدم وجوب الإعادة إذا اتفق تيسره في الوقت.
فالمجموعتان وإن كانتا متعارضتين في أنفسهما، إلا أنه بملاحظة التعليل الوارد في المجموعة الثانية بلسان التوسعة والتسهيل على المكلف فهي تكون أقوى دلالة من الأولى، فمن أجل ذلك يحكم العرف بتقديمها على الأولى حيث أنها بهذا التعليل يصلح لدى العرف أن تكون قرينة على التصرف فيها.
فالنتيجة: إن مقتضى الروايات أن المكلف إذا كان على يقين من استمرار العذر وعدم تيسر الماء له، ثم صادف عدم استمراره وتيسر الماء له في وقت متسع للإعادة مع الوضوء أو الغسل هو عدم وجوبها والاجزاء.
(1) لا أثر للظن بعد ما لم يكن حجة وبه يظهر حال ما بعده.