[1154] مسألة 16: إذا كان واجدا للماء وتيمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور إشكال (2)، فلا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة
____________________
(1) في البطلان إشكال، والأظهر عدمه لأن بطلانه مبنى على أن الطهارة كما تكون شرطا للأشواط كذلك تكون شرطا للأكوان المتخللة بينها، فحينئذ يبطل بمجرد تيسر الماء له كالصلاة، ولكن الأمر ليس كذلك إذ لا دليل على أنها شرط للأكوان المتخللة أيضا، بل ظاهر أدلة شرطيتها أنها شرط للأشواط فحسب، ومن هنا لا يبطل بصدور الحدث في أثنائه، وقد دلت صحيحة محمد بن مسلم على أنه لا يبطل بحدوث الحيض في أثنائه.
(2) الأظهر هو الالحاق، وذلك لعموم التعليل في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، وهو قوله (عليه السلام): (... لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم..) فإنه بعمومه يشمل ما إذا دخل في الصلاة بتيمم صحيح ومشروع لأجل عذر آخر كالمرض أو نحوه إذ يصدق عليه أنه دخلها وهو على طهور بتيمم، ومقتضى إطلاقه كفاية مجرد الدخول فيها وإن لم يركع، إلا أنه لا بد من رفع اليد عن إطلاقه وتقييده بما بعد الركوع من الركعة الأولى بصحيحة أخرى لزرارة الناصة على هذا التفصيل.
فالنتيجة: إن مقتضى التعليل عدم الفرق بين أن يكون العذر عدم تيسر الماء له أو شيئا آخر كالمرض أو نحوه، فالعبرة إنما هي بدخول المكلف في الصلاة بتيمم صحيح ومشروع، وقد تقدم أن عذر المكلف إن كان عدم تيسر الماء له وكان على يقين من بقائه إلى آخر الوقت ومأيوسا من ارتفاعه صح التيمم منه واقعا بمقتضى
(2) الأظهر هو الالحاق، وذلك لعموم التعليل في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، وهو قوله (عليه السلام): (... لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم..) فإنه بعمومه يشمل ما إذا دخل في الصلاة بتيمم صحيح ومشروع لأجل عذر آخر كالمرض أو نحوه إذ يصدق عليه أنه دخلها وهو على طهور بتيمم، ومقتضى إطلاقه كفاية مجرد الدخول فيها وإن لم يركع، إلا أنه لا بد من رفع اليد عن إطلاقه وتقييده بما بعد الركوع من الركعة الأولى بصحيحة أخرى لزرارة الناصة على هذا التفصيل.
فالنتيجة: إن مقتضى التعليل عدم الفرق بين أن يكون العذر عدم تيسر الماء له أو شيئا آخر كالمرض أو نحوه، فالعبرة إنما هي بدخول المكلف في الصلاة بتيمم صحيح ومشروع، وقد تقدم أن عذر المكلف إن كان عدم تيسر الماء له وكان على يقين من بقائه إلى آخر الوقت ومأيوسا من ارتفاعه صح التيمم منه واقعا بمقتضى