[1164] مسألة 26: إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح بالنسبة إلى الباقي، وأما لو قصد معينا فتبين أن الواقع غيره فصحته مبنية على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد (2) كما مر نظائره مرارا.
[1165] مسألة 27: إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء
____________________
(1) هذا فيما إذا كان أحد موجبات الغسل موجبا للوضوء أيضا - كالاستحاضة المتوسطة - أو كان قد صدر منه ما يوجب الوضوء خاصة - كالبول أو النوم - لما مر من أن التيمم البديل عن الغسل لا يغني عن الوضوء وليس كالغسل، وإن لم يكن لا هذا ولا ذاك لم يجب الوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه.
(2) فيه: أن المسألة ليست مبنية على ذلك بل هي مبنية على مسألة أخرى، وهي أن الأغسال هل هي حقائق متباينة، أو أنها حقيقة واحدة فعلى الأول لا يمكن الحكم بالصحة، فإن التيمم البديل لكل غسل مباين للتيمم البديل لغسل آخر، وعلى هذا فما نواه لا واقع له، وما له واقع لم ينوه. وعلى الثاني؛ فالظاهر الصحة، فإن الأغسال إذا كانت حقيقة واحدة فالتيمم البديل لها أيضا كذلك، والفرض أنه قد أتى به بنية بدليته عن الغسل بنية القربة، غاية الأمر إنه قد اعتقد أن ذلك الغسل هو غسل الجنابة، فيكون ذلك الاعتقاد غير مطابق للواقع وهو لا يضر بصحة التيمم، لأن المكلف قد أتى به بدلا عن الغسل بنية القربة، والخطأ إنما هو في تطبيق العنوان كعنوان غسل الجنابة لا في الواقع، فيكون الاشتباه في تطبيق العنوان على الواقع الذي أتى به وهذا لا يضر.
(2) فيه: أن المسألة ليست مبنية على ذلك بل هي مبنية على مسألة أخرى، وهي أن الأغسال هل هي حقائق متباينة، أو أنها حقيقة واحدة فعلى الأول لا يمكن الحكم بالصحة، فإن التيمم البديل لكل غسل مباين للتيمم البديل لغسل آخر، وعلى هذا فما نواه لا واقع له، وما له واقع لم ينوه. وعلى الثاني؛ فالظاهر الصحة، فإن الأغسال إذا كانت حقيقة واحدة فالتيمم البديل لها أيضا كذلك، والفرض أنه قد أتى به بنية بدليته عن الغسل بنية القربة، غاية الأمر إنه قد اعتقد أن ذلك الغسل هو غسل الجنابة، فيكون ذلك الاعتقاد غير مطابق للواقع وهو لا يضر بصحة التيمم، لأن المكلف قد أتى به بدلا عن الغسل بنية القربة، والخطأ إنما هو في تطبيق العنوان كعنوان غسل الجنابة لا في الواقع، فيكون الاشتباه في تطبيق العنوان على الواقع الذي أتى به وهذا لا يضر.