الثاني: من تيمم لصلاة الجمعة عند خوف فوتها (1) لأجل الزحام ومنعه.
الثالث: من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت وتيمم وصلى ثم تبين وجود الماء في محل الطلب.
الرابع: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك، وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء.
الخامس: من أخر الصلاة متعمدا إلى أن ضاق وقته فتيمم لأجل الضيق.
[1147] مسألة 9: إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقيا لم ينتقض وبقي عذره، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة إلا إذا كان المسوغ للتيمم مختصا بتلك الغاية كالتيمم لضيق الوقت فقد مر أنه لا يجوز له مس كتابة القرآن ولا قراءة العزائم ولا الدخول في المساجد، وكالتيمم لصلاة الميت أو للنوم مع وجود الماء.
[1148] مسألة 10: جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم أيضا، فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل ويندب لما يندب له أحدهما، فيصح بدلا عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبة (2) حتى وضوء
____________________
(1) الأظهر وجوب الإعادة فيه دون استحبابها، وذلك لظهور معتبرتي السكوني وسماعة في وجوبها، وعدم وجود قرينة على رفع اليد عنه، كما أن موردهما يوم الجمعة أو يوم عرفة، فلا وجه لتخصيص الماتن (قدس سره) بخصوص صلاة الجمعة.
(2) في بدليته عما لا يكون رافعا للحدث ولا يكون طهورا إشكال بل منع،
(2) في بدليته عما لا يكون رافعا للحدث ولا يكون طهورا إشكال بل منع،