[1146] مسألة 8: لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم الصحيح (2) بعد
____________________
(1) هذا القول هو الصحيح فإنه مقتضى القاعدة، فإذا بان سعة الوقت في الواقع اتضح له أنه لم يكن مأمورا بالتيمم، كما أنه مقتضى الروايات الآمرة بالفحص والتأخير، حيث إن المقصود بوجوب التأخير عدم جواز البدار واقعا بدون الفحص والطلب مع احتمال وجدان الماء في آخر الوقت، ولا ينافي ذلك جواز البدار ظاهرا بمقتضى الاستصحاب أو رجاء كما تقدم.
(2) في إطلاقه إشكال بل منع، ويظهر ذلك من خلال بيان صور المسألة:
الصورة الأولى: ما إذا كان المكلف عند دخول الوقت متيمما بتيمم صحيح بسبب فقدان الماء وعدم تيسره له كما إذا تيمم لذلك السبب بغاية صلاة الظهرين فصلاهما به، ثم يظل باقيا على هذا التيمم إلى أن دخل وقت العشاءين، وله حينئذ حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون على يقين من بداية الوقت على استمرار عدم تيسر الماء له إلى الفترة الأخيرة من الوقت.
الحالة الثانية: أن لا يكون على يقين من ذلك ويحتمل تيسر الماء له في الفترة الأخيرة.
الصورة الثانية: ما إذا دخل وقت الصلاة على المكلف وهو لا يتيسر له الطهارة المائية مع عدم كونه متيمما بتيمم صحيح، وله في هذه الصورة أيضا حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون على يقين بعدم إتاحة الفرصة له للطهارة المائية قبل ذهاب الوقت.
الحالة الثانية: أن لا يكون على يقين من ذلك ويحتمل بأن الطهارة المائية
(2) في إطلاقه إشكال بل منع، ويظهر ذلك من خلال بيان صور المسألة:
الصورة الأولى: ما إذا كان المكلف عند دخول الوقت متيمما بتيمم صحيح بسبب فقدان الماء وعدم تيسره له كما إذا تيمم لذلك السبب بغاية صلاة الظهرين فصلاهما به، ثم يظل باقيا على هذا التيمم إلى أن دخل وقت العشاءين، وله حينئذ حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون على يقين من بداية الوقت على استمرار عدم تيسر الماء له إلى الفترة الأخيرة من الوقت.
الحالة الثانية: أن لا يكون على يقين من ذلك ويحتمل تيسر الماء له في الفترة الأخيرة.
الصورة الثانية: ما إذا دخل وقت الصلاة على المكلف وهو لا يتيسر له الطهارة المائية مع عدم كونه متيمما بتيمم صحيح، وله في هذه الصورة أيضا حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون على يقين بعدم إتاحة الفرصة له للطهارة المائية قبل ذهاب الوقت.
الحالة الثانية: أن لا يكون على يقين من ذلك ويحتمل بأن الطهارة المائية