أحدها: من تعمد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الماء فإنه يتيمم
____________________
أحد الطهورين)، وقد مر أن هذه الحالة هي القدر المتيقن من تلك النصوص. وأما الحالة الأولى من الصورة الأولى فالظاهر أنها ملحقة بالحالة الأولى من الصورة الثانية للقطع بعدم الفرق بينهما، ومجرد الاختلاف بينهما في زمان التيمم مما لا أثر له ولا يحتمل كونه فارقا بين الحالتين، وإنما الكلام في إلحاق الحالتين الأوليين من الصورة الثالثة والرابعة بالحالة الأولى من الصورة الثانية. أما إلحاق الحالة الأولى من الصورة الثالثة بها فهو غير بعيد، وذلك لأن المكلف في هذه الحالة بما أنه يكون على طهور يتيمم في بداية الوقت واقعا فيكون مشمولا لعموم التعليل في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وهو قوله (عليه السلام): (لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم..) فإذا كان مشمولا له كان إطلاق التعليل في تلك الروايات يعمه، فإنه إذا كان دخوله في بداية الوقت على طهر بتيمم كان مشمولا لقوله (عليه السلام): " إن رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين).
وأما إلحاق الحالة الأولى من الصورة الرابعة بها فهو لا يخلو عن إشكال لفرض أن المكلف في هذه الحالة لا يكون مشمولا لعموم التعليل المذكور، فمن أجل ذلك فالتعدي عن مورد النصوص إلى غيره بحاجة إلى مؤنة وقرينة تدل على ذلك باعتبار أن الحكم فيه يكون خلاف القاعدة.
ودعوى القطع بعدم الفرق بين كون العذر عدم تيسر الماء له وكونه عدم تيسر استعماله له لمرض أو نحوه، وإن كانت غير بعيدة في نفسها، إلا أن الجزم بها مشكل من جهة أنه لا طريق لنا إلى إحراز أن الملاك في كلا الموردين واحد، ومن هنا تجب الإعادة على الأحوط في هذه الحالة.
وأما إلحاق الحالة الأولى من الصورة الرابعة بها فهو لا يخلو عن إشكال لفرض أن المكلف في هذه الحالة لا يكون مشمولا لعموم التعليل المذكور، فمن أجل ذلك فالتعدي عن مورد النصوص إلى غيره بحاجة إلى مؤنة وقرينة تدل على ذلك باعتبار أن الحكم فيه يكون خلاف القاعدة.
ودعوى القطع بعدم الفرق بين كون العذر عدم تيسر الماء له وكونه عدم تيسر استعماله له لمرض أو نحوه، وإن كانت غير بعيدة في نفسها، إلا أن الجزم بها مشكل من جهة أنه لا طريق لنا إلى إحراز أن الملاك في كلا الموردين واحد، ومن هنا تجب الإعادة على الأحوط في هذه الحالة.