____________________
انتقض بكل ما ينقض الوضوء، وعليه فلا يكون الحدث الأصغر ناقضا للتيمم البديل عن الغسل، فإذن لا مقتضى لإعادته مع الوضوء أو مع التيمم بدلا عنه.
ودعوى أن التيمم رافع لحدث الجنابة دونها، فإذا كان جنبا فعلا فوظيفته إذا لم يجد الماء تيمم بمقتضى الآية الشريفة والروايات، وعلى هذا فإذا تيمم الجنب بدلا عن الغسل ثم صدر منه الحدث الأصغر صدق عليه أنه جنب، فإذا لم يجد الماء فوظيفته التيمم... خاطئة:
أما أولا: فقد ذكرنا أن عنوان الجنابة عنوان انتزاعي منتزع من حدث الجنابة ويدور مداره وجودا وعدما، وحدوثا وبقاء، فإذا ارتفع حدثها بالتيمم البديل عن غسلها ارتفعت الجنابة أيضا، ومما يدل على ذلك ما ورد من: (أن من احتلم في أحد المسجدين وجب أن يتيمم ويخرج...) فلو لم يكن التيمم رافعا للجنابة فلا مقتضي لوجوبه لأن حرمة الاجتياز عن المسجدين الحرمين وحرمة المكث في سائر المساجد من أحكام الجنب.
وأما ثانيا: فمع الاغماض عن ذلك وتسليم أن التيمم لا يكون رافعا للجنابة ورافع لحدثها فحسب، فإذا تيمم الجنب ارتفع حدث الجنابة عنه، فحينئذ إذا صدر منه الحدث الأصغر لم يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل إذ لا مقتضي لوجوبه، فإنه إنما يكون لارتفاع حدث الجنابة، والمفروض أنه ارتفع بذلك التيمم ولا يعود بالحدث الأصغر، وإنما يعود بتمكنه من الغسل.
(1) بل يتيمم بدلا عن الوضوء فقط دون ما في الذمة، لأن التيمم البديل عن غسل الجنابة لا ينتقض بالحدث الأصغر كما مر.
ودعوى أن التيمم رافع لحدث الجنابة دونها، فإذا كان جنبا فعلا فوظيفته إذا لم يجد الماء تيمم بمقتضى الآية الشريفة والروايات، وعلى هذا فإذا تيمم الجنب بدلا عن الغسل ثم صدر منه الحدث الأصغر صدق عليه أنه جنب، فإذا لم يجد الماء فوظيفته التيمم... خاطئة:
أما أولا: فقد ذكرنا أن عنوان الجنابة عنوان انتزاعي منتزع من حدث الجنابة ويدور مداره وجودا وعدما، وحدوثا وبقاء، فإذا ارتفع حدثها بالتيمم البديل عن غسلها ارتفعت الجنابة أيضا، ومما يدل على ذلك ما ورد من: (أن من احتلم في أحد المسجدين وجب أن يتيمم ويخرج...) فلو لم يكن التيمم رافعا للجنابة فلا مقتضي لوجوبه لأن حرمة الاجتياز عن المسجدين الحرمين وحرمة المكث في سائر المساجد من أحكام الجنب.
وأما ثانيا: فمع الاغماض عن ذلك وتسليم أن التيمم لا يكون رافعا للجنابة ورافع لحدثها فحسب، فإذا تيمم الجنب ارتفع حدث الجنابة عنه، فحينئذ إذا صدر منه الحدث الأصغر لم يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل إذ لا مقتضي لوجوبه، فإنه إنما يكون لارتفاع حدث الجنابة، والمفروض أنه ارتفع بذلك التيمم ولا يعود بالحدث الأصغر، وإنما يعود بتمكنه من الغسل.
(1) بل يتيمم بدلا عن الوضوء فقط دون ما في الذمة، لأن التيمم البديل عن غسل الجنابة لا ينتقض بالحدث الأصغر كما مر.