[1120] مسألة 2: إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء.
[1121] مسألة 3: إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها، وأما إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه لأنه من الحائل.
[1122] مسألة 4: إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها (1).
[1123] مسألة 5: إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان.
[1124] مسألة 6: يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة، فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه، وإن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه.
[1125] مسألة 7: إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره إن أمكن (2)، وإلا سقط اعتبار طهارته، ولا ينتقل إلى الظاهر إلا إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما
____________________
(1) تقدم في المسألة (29) من أحكام الجبائر في الوضوء عدم كفاية المسح عليها، فمن أجل ذلك الأحوط الجمع بين المسح عليها أو بها والقضاء في خارج الوقت ولا يمكن التمسك في أمثال المقام بما دل على أن الصلاة لا تدع بحال، فإن مورده ما إذا كان المكلف متمكنا من الصلاة ولو بمرتبة نازلة منها فإنها لا تسقط عنه، وأما إذا شك في أن هذا العمل صلاة أو لا فلا يمكن التمسك به لأن الدليل لا يثبت موضوعه.
(2) مر عدم اعتبار طهارته.
(2) مر عدم اعتبار طهارته.