[1138] مسألة 20: إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده عدم فوت الموالاة، ومع فوتها وجب الاستئناف، وإن تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها، وكذا إذا ترك شرطا مطلقا ما عدا الإباحة في الماء أو التراب فلا تجب إلا مع العلم والعمد كما مر (3).
____________________
(1) هذا فيما إذا لم يكن الشك في الجزء الأخير، وأما إذا كان الشك فيه فلا تجري القاعدة لعدم إحراز الفراغ من التيمم حينئذ لاحتمال أنه بعد في أثنائه، إلا إذا كان الشك فيه بعد الدخول في غيره المترتب عليه كالصلاة أو بعد فوت الموالاة.
(2) مر في المسألة (45) من شرائط الوضوء.
(3) قد مر في شرائط الوضوء أن الإباحة شرط حتى في حال الجهل، فإن الحرام لا يمكن أن يقع مصداقا للواجب إلا إذا كان جاهلا مركبا أو ناسيا.
(2) مر في المسألة (45) من شرائط الوضوء.
(3) قد مر في شرائط الوضوء أن الإباحة شرط حتى في حال الجهل، فإن الحرام لا يمكن أن يقع مصداقا للواجب إلا إذا كان جاهلا مركبا أو ناسيا.