[1160] مسألة 22: إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلا لأحدهم بطل تيممهم أجمع (1) إذا كان في سعة الوقت وإن كان في ضيقه بقي تيمم الجميع، وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكل في استعماله، وأما إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط، كما أنه إذا كان الماء المباح كافيا للبعض دون الآخر لكونه جنبا ولم يكن بقدر الغسل لم يبطل تيمم ذلك البعض.
____________________
فيكون المقام داخلا في باب المعارضة ويكون المجعول عندئذ إما اشتراط الصلاة بالغسل أو الوضوء، وبما أنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر، فالنتيجة هي التخيير، ولازم ذلك بطلان كلا التيممين باعتبار أن المكلف متمكن من كل من الغسل والوضوء ولا يمكن الحكم ببطلان أحدهما دون الآخر فإنه ترجيح بلا مرجح، وحينئذ فإن اختار الوضوء تيمم بدلا عن الغسل وإن اختار الغسل تيمم بدلا عن الوضوء. وأما بناء على القول بالاغناء كما هو الصحيح فلا معارضة في المقام، فإن المجعول حينئذ هو اشتراط الصلاة بالطهارة الغسلية فحسب باعتبار أنها تتضمن الطهارة الوضوئية أيضا، وعلى هذا يتعين على المكلف القيام بعملية الغسل باعتبار أنها تكفي عن الوضوء أيضا.
(1) في إطلاق ذلك إشكال بل منع، لأن كل واحد منهم إذا لم يزاحم الآخر حينما أراد أخذ الماء بطل تيمم الجميع لأن كلا منهم حينئذ متمكن من التصرف فيه بلا مزاحم، وأما إذا غلب أحدهما على الآخر وتمكن من أخذ الماء يبطل تيممه دون المغلوب وأما إذا تساويا ولم يقهر أي منهما على الآخر ولم يتمكن من أخذه، فلا يبطل لا تيمم هذا ولا تيمم ذاك.
(1) في إطلاق ذلك إشكال بل منع، لأن كل واحد منهم إذا لم يزاحم الآخر حينما أراد أخذ الماء بطل تيمم الجميع لأن كلا منهم حينئذ متمكن من التصرف فيه بلا مزاحم، وأما إذا غلب أحدهما على الآخر وتمكن من أخذ الماء يبطل تيممه دون المغلوب وأما إذا تساويا ولم يقهر أي منهما على الآخر ولم يتمكن من أخذه، فلا يبطل لا تيمم هذا ولا تيمم ذاك.