الثاني: مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين، والأحوط مسحهما أيضا (2)، ويعتبر
____________________
(1) على الأحوط فيه وفيما بعده، وذلك لأن مقتضى إطلاق الروايات الآمرة بالضرب الظاهرة في شرطيته للتيمم أنه شرط له مطلقا حتى في حال الاضطرار وعدم التمكن منه، وعلى هذا فإذا لم يتمكن المكلف من الضرب على الأرض باليدين سقط وجوب التيمم ولا يمكن التمسك بإطلاق دليله لأنه قد قيد بالضرب فلا إطلاق له، كما أنه لا يمكن التمسك بإطلاق ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال، لأنه لا يكون مشرعا ولا يدل على أن وضع اليدين شرط في هذا الحال وطهور مع أن مقتضى إطلاق دليل المقيد أنه ليس بشرط وطهور حتى في هذا الحال، فإذن لا موضوع لهذا الدليل، بل مع الشك في أن وضع اليدين على الأرض شرط في هذا الحال أو لا، لا يمكن التمسك بإطلاقه، لأن موضوعه الصلاة ولا صلاة إلا في فرض كون وضع اليدين عليها شرطا وطهورا، ومن المعلوم أن الدليل لا يثبت موضوعه ولو بإثبات قيده المقوم له، ولكن مع ذلك فالاحتياط بالجمع بينه وبين القضاء في خارج الوقت لا يترك فيه وفيما بعده. نعم إذا تعذر الضرب بباطن الكفين أو دفعة واحدة تعين الضرب بظاهرهما أو بالتعاقب لأن دليل المقيد بالضرب بباطن الكف لا إطلاق له لانحصاره بالروايات البيانية الحاكية لفعل المعصوم (عليه السلام)، فعندئذ لا مانع من التمسك بإطلاق الآية الشريفة ونحوها.
(2) لا بأس بتركه وإن كان الاحتياط أولى، فإن الواجب هو مسح الجبهة
(2) لا بأس بتركه وإن كان الاحتياط أولى، فإن الواجب هو مسح الجبهة