تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٢ - الصفحة ٣١
نجسا طهره أولا، ولا يكفي غسل واحد، لرفع الخبث والحدث (1) كما مر في الوضوء، ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط.
[667] مسألة 6: يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء، فلو كان حائل وجب رفعه، ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده (2)، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه بعد الفحص.
[668] مسألة 7: إذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله، على خلاف ما مر في غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله، والفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ (3)، نعم لو كان ذلك الشيء باطنا
____________________
(1) الظاهر الكفاية حتى فيما إذا كان بالماء القليل لعدم الدليل على اعتبار طهارته الا دعوى أنه لو كان نجسا لأدى إلى تنجس الماء بالملاقاة والماء المتنجس لا يصلح ان يكون رافعا للحدث، وأما بناء على ما قويناه من عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الخالي عن عين النجس، أو على القول بعدم انفعاله بها في مقام التطهير فيكفي غسل واحد لرفع كليهما معا ولا يلزم ان يكون العضو طاهرا قبل غسله. (2) بل يكفي الاطمئنان به، ولا فرق بينه وبين الصورة الثانية. (1) فيه ان تعليل ذلك بقاعدة الاشتغال في غير مورده مطلقا حتى فيما إذا كانت الشبهة مفهومية، فان المستثنى من عموم أدلة الغسل عنوان الباطن، فإذا شك في شي انه من الباطن أو لا فان كان منشأ الشك في مفهوم الباطن سعة وضيقا فالمرجع هو عموم العام لاجمال المخصص والاقتصار فيه على المتيقن، ونتيجة ذلك وجوب غسل ذلك الشيء المشكوك فيه، فاذن لا يكون وجوب غسله مستندا إلى قاعدة الاشتغال، وإن كان منشأه الشك في الأمر الخارجي فان كان ذلك الشيء ظاهرا سابقا وشك في أنه صار باطنا بنى على بقائه على ما كان للاستصحاب ويترتب عليه وجوب غسله، فيكون وجوبه مستندا إلى الاستصحاب دون القاعدة، وان كانت له حالتان متفاوتان لا يعلم السابق منهما من اللاحق فسقط الاستصحاب فيهما من جهة المعارضة ويرجع إلى أصل البراءة عن وجوب غسله لأن المقام داخل في مسألة الأقل والا كثر الارتباطيين، وان لم تكن حالة سابقا لهما أصلا فعندئذ لا مانع من استصحاب عدم اتصافه بالباطن بنحو الاستصحاب في العدم الأزلي وبه يحرز موضوع العام فيتمسك بعمومه لاثبات وجوب غسله فيكون وجوبه مستندا إلى عموم العام بعد احراز الموضوع بالاستصحاب في العدم الأزلي، وبذلك يظهر أن وجوب غسل ذلك الشيء المشكوك فيه لا يستند في شيء من هذه الصور إلى قاعدة الاشتغال. هذا مضافا إلى ما أشرنا اليه في بحث الوضوء من ان استثناء عنوان الباطن لم يرد في شيء من الروايات المعتبرة، نعم قد ورد في بعض الروايات عنوان الجوف ولكنه غير معتبر، ومن هنا قلنا ان المستفاد من روايات الوضوء والغسل ان الواجب هو غسل ما يصل اليه الماء بطبعه ولا يتوقف وصوله اليه على عناية خارجية كالتدقيق أو الدلك أو ما شاكل ذلك، وعليه فلا أثر لذلك الشك فإنه في الواقع ان كان مما يصل اليه الماء بطبعه فقد وصل اليه الماء وغسل وإن لم يعلم انه من الباطن أو الظاهر، وان لم يكن كذلك لم يجب عليه غسله.
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الأغسال 7
2 غسل الجنابة 9
3 ما يتوقف على غسل الجنابة 16
4 ما يحرم على الجنب 17
5 ما يكره على الجنب 25
6 كيفية الغسل واحكامه 26
7 مستحبات غسل الجنابة 40
8 الحيض 50
9 أقل الطهر عشرة أيام 54
10 الأحوط مراعاة الاحتياط في الطهر بين أيام الحيض الواحد 61
11 قد تحصل العادة بالتمييز 70
12 في الحكم ترتب العبادة مجرد روية الدم بصفة أحيض اشكال 78
13 إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة يقدم الوقت 92
14 حكم تجاوز الدم عن العشرة 111
15 احكام الحائض الاستحاضة 146
16 النفاس 169
17 غسل مس الميت 181
18 احكام الأموات 187
19 ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير 191
20 وجوب تجهيز الميت كفائي 195
21 مراتب الأولياء 197
22 تغسيل الميت 200
23 اعتبار المماثلة بين الغسل والميت 201
24 موارد سقوط غسل الميت 205
25 كيفية غسل الميت 210
26 تكفين الميت 222
27 الحنوط 235
28 الصلاة على الميت 241
29 كيفية الصلاة على الميت 247
30 شرائط صلاة الميت 252
31 آداب الصلاة على الميت 262
32 الدفن 265
33 مكروهات الدفن 278
34 الأغسال المندوبة 288
35 الأغسال المكانية 297
36 الأغسال الفعلية 298
37 التيمم 305
38 بيان ما يصح التيمم به 328
39 شرائط التيمم 332
40 كيفية التيمم 337
41 أحكام التيمم 346