[667] مسألة 6: يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء، فلو كان حائل وجب رفعه، ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده (2)، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه بعد الفحص.
[668] مسألة 7: إذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله، على خلاف ما مر في غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله، والفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ (3)، نعم لو كان ذلك الشيء باطنا
____________________
(1) الظاهر الكفاية حتى فيما إذا كان بالماء القليل لعدم الدليل على اعتبار طهارته الا دعوى أنه لو كان نجسا لأدى إلى تنجس الماء بالملاقاة والماء المتنجس لا يصلح ان يكون رافعا للحدث، وأما بناء على ما قويناه من عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الخالي عن عين النجس، أو على القول بعدم انفعاله بها في مقام التطهير فيكفي غسل واحد لرفع كليهما معا ولا يلزم ان يكون العضو طاهرا قبل غسله. (2) بل يكفي الاطمئنان به، ولا فرق بينه وبين الصورة الثانية. (1) فيه ان تعليل ذلك بقاعدة الاشتغال في غير مورده مطلقا حتى فيما إذا كانت الشبهة مفهومية، فان المستثنى من عموم أدلة الغسل عنوان الباطن، فإذا شك في شي انه من الباطن أو لا فان كان منشأ الشك في مفهوم الباطن سعة وضيقا فالمرجع هو عموم العام لاجمال المخصص والاقتصار فيه على المتيقن، ونتيجة ذلك وجوب غسل ذلك الشيء المشكوك فيه، فاذن لا يكون وجوب غسله مستندا إلى قاعدة الاشتغال، وإن كان منشأه الشك في الأمر الخارجي فان كان ذلك الشيء ظاهرا سابقا وشك في أنه صار باطنا بنى على بقائه على ما كان للاستصحاب ويترتب عليه وجوب غسله، فيكون وجوبه مستندا إلى الاستصحاب دون القاعدة، وان كانت له حالتان متفاوتان لا يعلم السابق منهما من اللاحق فسقط الاستصحاب فيهما من جهة المعارضة ويرجع إلى أصل البراءة عن وجوب غسله لأن المقام داخل في مسألة الأقل والا كثر الارتباطيين، وان لم تكن حالة سابقا لهما أصلا فعندئذ لا مانع من استصحاب عدم اتصافه بالباطن بنحو الاستصحاب في العدم الأزلي وبه يحرز موضوع العام فيتمسك بعمومه لاثبات وجوب غسله فيكون وجوبه مستندا إلى عموم العام بعد احراز الموضوع بالاستصحاب في العدم الأزلي، وبذلك يظهر أن وجوب غسل ذلك الشيء المشكوك فيه لا يستند في شيء من هذه الصور إلى قاعدة الاشتغال. هذا مضافا إلى ما أشرنا اليه في بحث الوضوء من ان استثناء عنوان الباطن لم يرد في شيء من الروايات المعتبرة، نعم قد ورد في بعض الروايات عنوان الجوف ولكنه غير معتبر، ومن هنا قلنا ان المستفاد من روايات الوضوء والغسل ان الواجب هو غسل ما يصل اليه الماء بطبعه ولا يتوقف وصوله اليه على عناية خارجية كالتدقيق أو الدلك أو ما شاكل ذلك، وعليه فلا أثر لذلك الشك فإنه في الواقع ان كان مما يصل اليه الماء بطبعه فقد وصل اليه الماء وغسل وإن لم يعلم انه من الباطن أو الظاهر، وان لم يكن كذلك لم يجب عليه غسله.