____________________
(1) بل حقيقية، فان المأمور به وهو غمس تمام البدن في الماء وستره فيه يتحقق في آن واحد حقيقة وهو آن غمس الجزء الأخير منه وستره فيه، إذ ما دام الجزء اليسير من البدن خارج الماء لم يتحقق الارتماس وهو غمس تمام البدن في الماء، فان تحققه إنما هو بتغطية الجزء الأخير منه فيه، وهي آنية الحصول فتحصل في آن واحد. (1) في الكفاية اشكال بل منع لما مر من أن المأمور به هو تغطية تمام البدن في الماء وستره كذلك فيه وهي ظاهرة في احداثها فلا تعم ابقائها، فلو ارتمس في الماء وغطى تمام بدنه فيه ثم نوى تحت الماء الغسل الارتماسي لم يصدق عليه لأنه ابقاء للارتماس لا انه ارتماس، ومع الاغماض عن ذلك وتسليم ان المأمور به أعم من الارتماس الحدوثي والبقائي، الا أنه حينئذ لا حاجة إلى تحريك بدنه فيه، فان الغسل متقوم بوصول الماء إلى البشرة واستيلائه عليها من دون اعتبار شيء زائد على ذلك كجريان الماء ونحوه. والفرض ان هذا متحقق ولا يتوقف على تحريك البدن فاذن لا وجه لاعتباره.