[660] مسألة 9: إذا علم اجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما ولا استئجار أحدهما (1) لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو
____________________
(1) في اطلاق ذلك اشكال بل منع، فان الشخصين المذكورين لا يخلوان من أن يعلما بجنابة أحدهما اجمالا، أو يعلم أحدهما بجنابة نفسه دون الآخر، فعلى الأول: اما ان يكون لهذا العلم الاجمالي أثر كما إذا كان كل منهما جديرا بالاقتداء به أو لا يكون له أثر، فهنا صور:
الأولى: أن يكون لذلك العلم الاجمالي أثر، ففي مثل ذلك لا يصح استئجارهما ولا لأحدهما، لأن كلا منهما يعلم أما أنه يحرم عليه قراءة العزائم أو دخول المساجد أو الاقتداء بالآخر، ومعه لا يقدر على تسليم العمل، وأما تكليفا فلا موضوع للتسبيب فيها لأنه انما يتصور بالنسبة إلى الجاهل بالواقع دون العالم به.
الثانية: أن لا يكون له أثر، ففي مثل ذلك يجوز استئجار كل منهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك وضعا وتكليفا، أما وضعا فلأن كل واحد منهما بمقتضى تكليف نفسه قادر على تسليم العمل عقلا وشرعا، واما تكليفا فقد مر أن التسبيب في مثل المقام لا مانع منه ولا دليل على حرمته.
الأولى: أن يكون لذلك العلم الاجمالي أثر، ففي مثل ذلك لا يصح استئجارهما ولا لأحدهما، لأن كلا منهما يعلم أما أنه يحرم عليه قراءة العزائم أو دخول المساجد أو الاقتداء بالآخر، ومعه لا يقدر على تسليم العمل، وأما تكليفا فلا موضوع للتسبيب فيها لأنه انما يتصور بالنسبة إلى الجاهل بالواقع دون العالم به.
الثانية: أن لا يكون له أثر، ففي مثل ذلك يجوز استئجار كل منهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك وضعا وتكليفا، أما وضعا فلأن كل واحد منهما بمقتضى تكليف نفسه قادر على تسليم العمل عقلا وشرعا، واما تكليفا فقد مر أن التسبيب في مثل المقام لا مانع منه ولا دليل على حرمته.