[645] مسألة 5: إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضا بعد العلم بكونه منيا.
[646] مسألة 6: المرأة تحتلم كالرجل، ولو خرج منها المني حينئذ وجب عليها الغسل (1)، والقول بعدم احتلامهن ضعيف.
[647] مسألة 7: إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مر، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أولا الأقوى عدم الوجوب (2)، وإن لم يتضرر به، بل مع التضرر يحرم ذلك (3)، فبعد خروجه يتيمم للصلاة،
____________________
(1) في اطلاقه اشكال بل منع لما مر من ان وجوب الغسل عليها فيما إذا خرج الماء منها في حالة شهوة وتهيج، واما إذا خرج منها بدون شهوة فان علمت بكون الخارج منها منيا وجب عليها الجمع بين الغسل والوضوء إن كانت محدثة بالأصغر قبل خروجه منها أو بعده، والا فعليها الغسل على الأحوط. (2) الظاهر الوجوب لأن المكلف إذا كان متمكنا من الصلاة مع الطهارة المائية بعد دخول الوقت لم يجز له تفويتها، وفي المقام يكون المكلف متمكنا منها في الوقت لتمكنه من حبسه والمنع عن خروجه، وفي مثل ذلك يجب عليه الحبس.
(3) هذا مبني على حرمة الاضرار بالنفس مطلقا، وأما بناء على ما هو الصحيح من عدم الدليل على حرمته كذلك فيجب الحبس الا إذا كان تحمله حرجيا.
(3) هذا مبني على حرمة الاضرار بالنفس مطلقا، وأما بناء على ما هو الصحيح من عدم الدليل على حرمته كذلك فيجب الحبس الا إذا كان تحمله حرجيا.