وله كيفيتان:
الاولى: الترتيب، وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولا ثم الطرف الأيمن من البدن ثم الطرف الأيسر (1)، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن والنصف الأيسر مع الأيسر، والسرة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفهما الأيسر مع الأيسر، والأولى أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين، والترتيب المذكور شرط واقعي، فلو عكس ولو جهلا أو سهوا بطل، ولا يجب البدءة بالأعلى في كل عضو ولا الأعلى فالأعلى ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع ولا بمعنى عدم الجفاف، فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار والأيمن في وسطه والأيسر في آخره صح، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد، ولو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك، وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي على الترتيب، ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات (2) مع مراعاة الترتيب.
____________________
(1) على الأحوط الأولى. (2) هذا فيما إذا كان الجزء المحتمل تركه في عضو واحد فحينئذ مقتضى العلم الاجمالي وجوب غسل تمام الأطراف المحتملة، واما إذا كان بين عضوين مترتبين كالرأس والبدن، أو الطرف الأيمن والأيسر بناء على اعتبار الترتيب بينهما فينحل العلم الاجمالي إلى علم تفصيلي ببطلان غسل العضو اللاحق وشك بدوي بالنسبة إلى غسل العضو السابق، فعندئذ لا مانع من جريان قاعدة الفراغ في العضو السابق للشك في صحة غسله، وأما اللاحق فتجب إعادة غسله للعلم ببطلانه.