[654] مسألة 3: إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة وجعله مصلى له لا يجري عليه حكم المسجد.
[655] مسألة 4: كل ما شك في كونه جزءا من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم، وإن كان الأحوط الإجراء إلا إذا علم خروجه منه.
[656] مسألة 5: الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والأحوط أن لا يقرأ منه (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون) (السجدة 32: 18) لأنه جزء من سورة حم السجدة، وكذا الحائض، والأقوى جوازه لما مر من أن المحرم قراءة آيات السجدة لا بقية السورة.
____________________
(1) هذا مبني على القول بأن الأرض المفتوحة عنوة قد ظلت في ملك الأمة وان عملية الاحياء لم تؤثر فيها وانما تخلق الشروط والفرص فيها للمحيي، فما دامت تلك الفرص والشروط المتاحة له موجودة فيها فله حق الاستفادة منها وليس لآخر ان يزاحمه فيه، واما إذا زالت فلاحق له في الرقبة، ولكن على هذا القول لا يصح وقفها مسجدا من الأول لأن معنى المسجدية التحرير والخروج عن الملك أو الحق ولا موضوع له على هذا القول. واما على القول بأن عملية الاحياء تمنحه الحق فيها أو الملك الذي لا يزول بزوال الآثار والشروط التي تخلقها العملية فلا مانع من جعلها مسجدا، وليست مسجديتها حينئذ تابعة لآثارها وبنائها.