[658] مسألة 7: لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته، بل الإجارة فاسدة (2) ولا يستحق أجرة، نعم لو استأجره مطلقا لكنه كنس في حال جنابته وكان جاهلا بأنه جنب أو ناسيا استحق الأجرة، بخلاف ما إذا كنس عالما فإنه لا يستحق لكونه حراما (3) ولا يجوز أخذ الأجرة على
____________________
(1) لا بأس بتركه اما بالنسبة إلى الصبي والمجنون فان الدخول في المسجد لا يكون محرما عليهما في الواقع لكي يكون التسبيب اليه تسبيبا إلى الحرام. نعم لو كان الحرام مما يعلم باهتمام الشارع بعدم ايجاده في الخارج مطلقا حتى من الصبي والمجنون ولو كان بالتسبيب كقتل النفس المحترمة والزنا واللواط وشرب الخمر وما شاكل ذلك لم يجز، ولكنه في المسألة ليس كذلك. وأما بالنسبة إلى الجاهل بجنابة نفسه فالدخول فيه وان كان محرما عليه في الواقع الا أنه لا دليل على حرمة التسبيب اليه لأن الحرام في المقام ليس مما يعلم باهتمام الشارع بعدم ايجاده في الخارج مطلقا. (2) هذا فيما إذا كان الأجير عالما بجنابة نفسه، واما إذا كان جاهلا بها فلا مانع من الإجارة وضعا وتكليفا وان كان المستأجر عالما بجنابته لما مر من عدم حرمة التسبيب. (3) بل يستحق لأن العمل المتأخر عليه وهو الكنس ليس بحرام وانما الحرام مقدمته وهي الدخول والمكث، وقد صرح (قدس سره) بذلك بعد سطرين بقوله:
" لأن متعلق الإجارة وهو الكنس لا يكون حراما وانما الحرام الدخول والمكث... "، فاذن قوله: " لكونه حراما " إن أراد من حرمته حرمته من جهة حرمة مقدمته لا في نفسه، فهي لا تمنع عن استحقاق الأجرة، وإن أراد حرمته في نفسه فقد صرح (قده) انه ليس بحرام كذلك.
" لأن متعلق الإجارة وهو الكنس لا يكون حراما وانما الحرام الدخول والمكث... "، فاذن قوله: " لكونه حراما " إن أراد من حرمته حرمته من جهة حرمة مقدمته لا في نفسه، فهي لا تمنع عن استحقاق الأجرة، وإن أراد حرمته في نفسه فقد صرح (قده) انه ليس بحرام كذلك.