[662] مسألة 1: الغسل الترتيب أفضل من الارتماسي (1).
[663] مسألة 2: قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي (2)، وقد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب وحال الإحرام، وكذا إذا كان الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه.
[664] مسألة 3: يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرات: مرة بقصد غسل الرأس ومرة بقصد غسل الأيمن ومرة بقصد الأيسر كفى، وكذا لو حرك بدنه تحت الماء ثلاث مرات (3) أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرك بدنه تحت الماء
____________________
(2) في الأفضلية اشكال وان كان أحوط. (3) فان الغسل الارتماسي وان كان متعينا في هذه الصورة الا أن المكلف إذا خالف وأتى بالترتيبي صح لأنه ليس مبغوضا في نفسه وانما يستلزم المبغوض وهو تفويت الصلاة في الوقت، وهذا بخلاف الصورة الثانية فإنه إذا خالفه وأتى بالارتماسي بطل لأنه في نفسه مبغوض. (1) تقدم ان المأمور به هو احداث الغسل في الارتماسي والترتيبي دون الأعم منه ومن الابقاء، فإذا كان المكلف تحت الماء فتوى الغسل فيه لم تكف لأنه نية لابقاء الغسل الحادث لا للغسل المأمور به، وروايات الغسل الترتيبي والارتماسي ظاهرة في الأول ولا تعم الثاني، فلو نوى الارتماسي تحت الماء لم يصدق انه ارتمس فيه وعلى تقدير الصدق فقد مر أنه لا يتوقف على تحريك البدن تحته.