الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها بل مطلق الوضع فيها وإن كان من الخارج أو في حال العبور.
الخامس: قراءة سور العزائم، وهي سورة إقرأ والنجم وألم تنزيل وحم السجدة وإن كان بعض واحدة منها بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها.
[652] مسألة 1: من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج، إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم فيخرج من غير تيمم (2) أو كان زمان الغسل فيهما مساويا أو أقل من زمان التيمم فيغتسل حينئذ، وكذا حال الحائض والنفساء (3).
[653] مسألة 2: لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور
____________________
(1) على الأحوط. (2) بل الأمر كذلك إذا كان زمان الخروج مساويا لزمان المكث للتيمم إذ حينئذ لا موجب له فإنه وظيفة المضطر ولا يكون المكلف مضطرا اليه حينئذ، ومع عدم الاضطرار لا دليل على مشروعيته.
(3) الظاهر ان مراده (قده) من الحاق الحائض والنفساء بالجنب في هذا الحكم انما هو بعد انقطاع الدم، واما قبل الانقطاع فلا يكون التيمم مشروعا في حقهما.
(3) الظاهر ان مراده (قده) من الحاق الحائض والنفساء بالجنب في هذا الحكم انما هو بعد انقطاع الدم، واما قبل الانقطاع فلا يكون التيمم مشروعا في حقهما.