[643] مسألة 3: في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما (3)، والظن كالشك وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن كان مسبوقا بالأصغر.
[644] مسألة 4: إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث لعدم العلم حينئذ (4)، ولا يجوز لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم
____________________
(1) لقاعدة الاشتغال بعد تعارض استصحاب بقاء الجنابة باستصحاب بقاء الطهارة وسقوطهما من جهة المعارضة، هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر والا فلابد من ضم الوضوء اليه أيضا. (2) هذا مبني على أن الاستصحاب يجري في المعلوم تاريخه دون المجهول، ولكن قد ذكرنا في الأصول انه لا فرق بينهما الا في كون المستصحب في المعلوم شخصيا وفي المجهول كليا، وهذا لا يصلح أن يكون فارقا بينهما من هذه الناحية. (3) هذا إذا لم تكن جنابة أحدهما موضوعا لحكم متوجه إلى الآخر والا وجب الغسل عليه، وإذا كان محدثا بالأصغر وجب ضم الوضوء اليه أيضا. (4) فيه انه وان لم يعلم بجنابة أحدهما الا أنه يعلم اما بجنابة نفسه أو جنابة أحدهما ولازم ذلك انه يعلم بعدم جواز الاقتداء بأحدهما اما لبطلان صلاة نفسه أو صلاة أمامه. ومقتضى هذا العلم الإجمالي عدم جوازه لا بكليهما ولا بأحدهما، وليس ملاك عدم جوازه علم المأموم بجنابة أحدهما أو أحدهم إذ لا فرق بينه وبين علمه بجنابة نفسه أو جنابة أحدهما في عدم جواز الاقتداء.