____________________
(1) بل على الأقوى إذ لا فرق في انقطاع دم الاستحاضة وكون المرأة أصبحت نقية منه بين انقطاعه مؤقتا وفي فترة تسع للصلاة والطهارة معا وانقطاعه لبرء، فإنها على كلا التقديرين تكون متمكنة من الصلاة مع الطهارة الاختيارية في الوقت ومعه لا تصل النوبة إلى الصلاة مع الطهارة الاضطرارية، فلو صلت في غير تلك الفترة بطلت صلاتها، ولا فرق في ذلك بين ما إذا علمت بنقائها من الدم في الوقت أو انقطاعه في جزء منه يسع ذلك الجزء للصلاة والطهارة معا، وما إذا لم تعلم بذلك ثم انكشف الخلاف وإن ما قامت به من عملية الطهارة والصلاة كانت باطلة ولا أمر بها في الواقع، وما كانت مأمورا بها لم تقم به، بل الأمر كذلك فيما إذا اعتقدت عدم النقاء وإتاحة الفرصة لها في الوقت لعملية الطهارة والصلاة ثم انكشف الخلاف، فعندئذ يجب عليها أن تقوم بعملية الطهارة والصلاة من جديد، لأن ما أتت به من العملية لم تجزئها. (2) الظاهر وجوب ذلك بمقتضى استصحاب بقاء انقطاع الدم إلى زمان يسع لعملية الطهارة والصلاة معا، بل مع الاغماض عنه يكفي في ذلك قاعدة الاشتغال، لأن مقتضاها تحصيل اليقين بالفراغ والخروج عن العهدة وهو لا يمكن إلا بالاستئناف أو الإعادة، فحينئذ إن قامت بعملية الاستئناف أو الإعادة فهو وإن لم تقم بها إلى أن مضى الوقت، فإن انكشف أن الانقطاع كان لبرء أو في فترة تسع للطهارة