تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٢ - الصفحة ١٦٣
العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب، نعم لو لم تغتسل للظهر عصيانا أو نسيانا يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلا وقتها، وإلا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل، وإن لم تغتسل لها فللمغرب، وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقي مقدار إتيان العشاء.
[802] مسألة 61: يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع (1)، إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين
____________________
الثالثة: ما إذا تحولت الاستحاضة الكبرى إلى الوسطى قبل أن تقوم بما يجب عليها من الأفعال كعملية الطهارة والصلاة، وفي هذه الحالة يجب عليها أن تغتسل وتصلي الظهر والعصر جمعا، أو المغرب والعشاء كذلك، أو صلاة الصبح، وأما وظيفتها بلحاظ استحاضتها الحالية (الوسطى) فهي الوضوء لكل صلاة لأن مقتضى إطلاق ما دل على وجوب الوضوء عليها كذلك وجوبه وإن كنت مسبوقة بالكبرى وأما الغسل فهو ساقط عنها بملاك غسلها للكبرى. نعم إذا استمرت إلى اليوم الثاني وجب عليها الغسل فيه، والأحوط أن يكون عند صلاة الصبح. الرابعة: ما إذا تحولت في أثناء العمل فإن كان في أثناء الغسل استمرت به إلى أن يتم ثم توضأت، وإن كان في أثناء الصلاة بطلت ولا يكفي الغسل لصحتها لأنها محدثة في أثنائها بالوسطى، وبذلك يظهر حال ما ذكره (قدس سره) في المسألة.
(1) على الأحوط في المتوسطة، فإنها إذا اغتسلت عند صلاة الصبح وصلت ثم عند الزوال انقطع الدم عنها فلا دليل على وجوب الغسل عليها للانقطاع، فإن رواياتها تدل على أن عليها الغسل في كل يوم مرة، فإذا استحاضت قبل صلاة الفجر مثلا بالاستحاضة الوسطى وجب عليها أن تقوم بعملية الغسل والوضوء لصلاة الصبح، ثم إذا انقطع بعد ذلك فلا تدل الروايات على وجوب الغسل للانقطاع، نعم إذا استحاضت بالاستحاضة الكبرى وقامت بعملية الطهارة بغاية الصلاة فصلت ثم
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الأغسال 7
2 غسل الجنابة 9
3 ما يتوقف على غسل الجنابة 16
4 ما يحرم على الجنب 17
5 ما يكره على الجنب 25
6 كيفية الغسل واحكامه 26
7 مستحبات غسل الجنابة 40
8 الحيض 50
9 أقل الطهر عشرة أيام 54
10 الأحوط مراعاة الاحتياط في الطهر بين أيام الحيض الواحد 61
11 قد تحصل العادة بالتمييز 70
12 في الحكم ترتب العبادة مجرد روية الدم بصفة أحيض اشكال 78
13 إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة يقدم الوقت 92
14 حكم تجاوز الدم عن العشرة 111
15 احكام الحائض الاستحاضة 146
16 النفاس 169
17 غسل مس الميت 181
18 احكام الأموات 187
19 ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير 191
20 وجوب تجهيز الميت كفائي 195
21 مراتب الأولياء 197
22 تغسيل الميت 200
23 اعتبار المماثلة بين الغسل والميت 201
24 موارد سقوط غسل الميت 205
25 كيفية غسل الميت 210
26 تكفين الميت 222
27 الحنوط 235
28 الصلاة على الميت 241
29 كيفية الصلاة على الميت 247
30 شرائط صلاة الميت 252
31 آداب الصلاة على الميت 262
32 الدفن 265
33 مكروهات الدفن 278
34 الأغسال المندوبة 288
35 الأغسال المكانية 297
36 الأغسال الفعلية 298
37 التيمم 305
38 بيان ما يصح التيمم به 328
39 شرائط التيمم 332
40 كيفية التيمم 337
41 أحكام التيمم 346