[802] مسألة 61: يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع (1)، إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين
____________________
الثالثة: ما إذا تحولت الاستحاضة الكبرى إلى الوسطى قبل أن تقوم بما يجب عليها من الأفعال كعملية الطهارة والصلاة، وفي هذه الحالة يجب عليها أن تغتسل وتصلي الظهر والعصر جمعا، أو المغرب والعشاء كذلك، أو صلاة الصبح، وأما وظيفتها بلحاظ استحاضتها الحالية (الوسطى) فهي الوضوء لكل صلاة لأن مقتضى إطلاق ما دل على وجوب الوضوء عليها كذلك وجوبه وإن كنت مسبوقة بالكبرى وأما الغسل فهو ساقط عنها بملاك غسلها للكبرى. نعم إذا استمرت إلى اليوم الثاني وجب عليها الغسل فيه، والأحوط أن يكون عند صلاة الصبح. الرابعة: ما إذا تحولت في أثناء العمل فإن كان في أثناء الغسل استمرت به إلى أن يتم ثم توضأت، وإن كان في أثناء الصلاة بطلت ولا يكفي الغسل لصحتها لأنها محدثة في أثنائها بالوسطى، وبذلك يظهر حال ما ذكره (قدس سره) في المسألة.
(1) على الأحوط في المتوسطة، فإنها إذا اغتسلت عند صلاة الصبح وصلت ثم عند الزوال انقطع الدم عنها فلا دليل على وجوب الغسل عليها للانقطاع، فإن رواياتها تدل على أن عليها الغسل في كل يوم مرة، فإذا استحاضت قبل صلاة الفجر مثلا بالاستحاضة الوسطى وجب عليها أن تقوم بعملية الغسل والوضوء لصلاة الصبح، ثم إذا انقطع بعد ذلك فلا تدل الروايات على وجوب الغسل للانقطاع، نعم إذا استحاضت بالاستحاضة الكبرى وقامت بعملية الطهارة بغاية الصلاة فصلت ثم
(1) على الأحوط في المتوسطة، فإنها إذا اغتسلت عند صلاة الصبح وصلت ثم عند الزوال انقطع الدم عنها فلا دليل على وجوب الغسل عليها للانقطاع، فإن رواياتها تدل على أن عليها الغسل في كل يوم مرة، فإذا استحاضت قبل صلاة الفجر مثلا بالاستحاضة الوسطى وجب عليها أن تقوم بعملية الغسل والوضوء لصلاة الصبح، ثم إذا انقطع بعد ذلك فلا تدل الروايات على وجوب الغسل للانقطاع، نعم إذا استحاضت بالاستحاضة الكبرى وقامت بعملية الطهارة بغاية الصلاة فصلت ثم