[795] مسألة 9: يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدها بخرقة، فإن احتبس الدم، وإلا الاستثفار - أي شد وسطها بتكة مثلا وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدامها والأخرى خلفها وتشدهما بالتكة - أو غير ذلك مما يحبس الدم، فلو قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط إعادة الغسل (1)
____________________
(1) فيه انه لا منشاء لهذا الاحتياط لان المستفاد من روايات الباب ان غسل المستحاضة وكذلك وضوئها طهور ورافع للحدث في فترة يحدده من الزمن وهي الفترة التي تسع لصلاة واحدة أو الصلاتين جمعا كالظهرين والعشائين وبانتهاء هذه الفترة ينتهى مفعوله واما وجود الدم فيها واستمرار خروجه منها في تلك الفترة فلا يضر والا لكان الامر به لغوا وعلى هذا فلا محالة يكون الأمر بالإحتشاء والاستثفار في الروايات انما هو للحفاظ على طهارة بدنها وعدم تنجسه بالدم باعتبار انها شرط في صحة صلاتها ولا يحتمل ان يكون الأمر بذلك من جهة ان خروجه إلى ظاهر الفرج مانع عن غسلها أو وضوئها وذلك لان الروايات الامرة بالغسل في كل يوم ثلاث مرات بمختلف الا لسنة إذا كانت استحاضتها الكبرى وبالوضوء لكل صلاة إذا كانت استحاضتها الصغرى أو الوسطى تنص وتؤكد على ان خروج الدم منها مستمرا في أثناء غسلها أو وضوئها لا يضر والا فليس بامكانها القيام بعملية الغسل أو الوضوء