____________________
(1) إذا تحولت المستحاضة من الأعلى إلى الأدنى فلها حالات: الأولى: ما إذا تحولت من الكبرى إلى الصغرى عند صلاتي الظهرين مثلا وقبل أن تقوم بعملية الطهارة والصلاة، وفي هذه الحالة كما يجب عليها أن تقوم بعملية الغسل بغاية الصلاة بملاك أنها كانت محدثة بالاستحاضة الكبرى وهي توجب الغسل وإن لم تبق حيث لا يرتفع حدثها إلا به كذلك يجب عليها الوضوء لكل منهما بملاك استحاضتها الحالية وهي الصغرى، فإن مقتضى إطلاق ما دل على وجوب الوضوء على الصغرى لكل صلاة وجوبه عليها وإن كانت مسبوقة بالكبرى، وأما ما دل على وجوب الغسل عليها للكبرى لا يمنع عن وجوب الوضوء بملاك آخر لأنه لا يدل على وجوبه عليها بعنوان الكبرى ولا ينفي وجوبه عنها بعنوان آخر، وأما إغناؤه عن الوضوء فهو لا يجدي لأن ما دل على الاغناء قد قيد بما دل على وجوب الوضوء على الصغرى لكل صلاة، فإن مقتضى إطلاقه وجوب الوضوء عليها وفقا لحالتها الفعلية وإن اغتسلت من الكبرى. الثانية: ما إذا تحولت من الكبرى إلى الصغرى في أثناء قيامها بعملية الطهارة أو الصلاة، وفي هذه الحالة إن كان التحول في أثناء عملية الطهارة لم تبطل وعليها الاستمرار بها إلى أن تتم ثم يجب عليها الوضوء بعدها بملاك استحاضتها الحالية وهي الصغرى، وإن كان التحول في أثناء الصلاة بطلت الصلاة بالحدث الأصغر وهو الاستحاضة الصغرى، لأن ما دل على أن الغسل للمستحاضة الكبرى طهور إنما هو بمعنى أن الشارع اعتبر خروج الدم منها بعده في أثناء الصلاة غير ناقض وهذا الدليل لا يشمل ما إذا تحولت الكبرى بالصغرى في أثنائها، ولا يدل على أنها غير ناقضة.