تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٢ - الصفحة ١٦٢
على عملها لصلاة واحدة، ثم تعمل عمل الأدنى، فلو تبدلت الكثيرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة، فتتوضأ وتغتسل وتصلي (1)، لكن للعصر والعشاءين يكفي الوضوء وإن أخرت
____________________
(1) إذا تحولت المستحاضة من الأعلى إلى الأدنى فلها حالات: الأولى: ما إذا تحولت من الكبرى إلى الصغرى عند صلاتي الظهرين مثلا وقبل أن تقوم بعملية الطهارة والصلاة، وفي هذه الحالة كما يجب عليها أن تقوم بعملية الغسل بغاية الصلاة بملاك أنها كانت محدثة بالاستحاضة الكبرى وهي توجب الغسل وإن لم تبق حيث لا يرتفع حدثها إلا به كذلك يجب عليها الوضوء لكل منهما بملاك استحاضتها الحالية وهي الصغرى، فإن مقتضى إطلاق ما دل على وجوب الوضوء على الصغرى لكل صلاة وجوبه عليها وإن كانت مسبوقة بالكبرى، وأما ما دل على وجوب الغسل عليها للكبرى لا يمنع عن وجوب الوضوء بملاك آخر لأنه لا يدل على وجوبه عليها بعنوان الكبرى ولا ينفي وجوبه عنها بعنوان آخر، وأما إغناؤه عن الوضوء فهو لا يجدي لأن ما دل على الاغناء قد قيد بما دل على وجوب الوضوء على الصغرى لكل صلاة، فإن مقتضى إطلاقه وجوب الوضوء عليها وفقا لحالتها الفعلية وإن اغتسلت من الكبرى. الثانية: ما إذا تحولت من الكبرى إلى الصغرى في أثناء قيامها بعملية الطهارة أو الصلاة، وفي هذه الحالة إن كان التحول في أثناء عملية الطهارة لم تبطل وعليها الاستمرار بها إلى أن تتم ثم يجب عليها الوضوء بعدها بملاك استحاضتها الحالية وهي الصغرى، وإن كان التحول في أثناء الصلاة بطلت الصلاة بالحدث الأصغر وهو الاستحاضة الصغرى، لأن ما دل على أن الغسل للمستحاضة الكبرى طهور إنما هو بمعنى أن الشارع اعتبر خروج الدم منها بعده في أثناء الصلاة غير ناقض وهذا الدليل لا يشمل ما إذا تحولت الكبرى بالصغرى في أثنائها، ولا يدل على أنها غير ناقضة.
(١٦٢)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الأغسال 7
2 غسل الجنابة 9
3 ما يتوقف على غسل الجنابة 16
4 ما يحرم على الجنب 17
5 ما يكره على الجنب 25
6 كيفية الغسل واحكامه 26
7 مستحبات غسل الجنابة 40
8 الحيض 50
9 أقل الطهر عشرة أيام 54
10 الأحوط مراعاة الاحتياط في الطهر بين أيام الحيض الواحد 61
11 قد تحصل العادة بالتمييز 70
12 في الحكم ترتب العبادة مجرد روية الدم بصفة أحيض اشكال 78
13 إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة يقدم الوقت 92
14 حكم تجاوز الدم عن العشرة 111
15 احكام الحائض الاستحاضة 146
16 النفاس 169
17 غسل مس الميت 181
18 احكام الأموات 187
19 ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير 191
20 وجوب تجهيز الميت كفائي 195
21 مراتب الأولياء 197
22 تغسيل الميت 200
23 اعتبار المماثلة بين الغسل والميت 201
24 موارد سقوط غسل الميت 205
25 كيفية غسل الميت 210
26 تكفين الميت 222
27 الحنوط 235
28 الصلاة على الميت 241
29 كيفية الصلاة على الميت 247
30 شرائط صلاة الميت 252
31 آداب الصلاة على الميت 262
32 الدفن 265
33 مكروهات الدفن 278
34 الأغسال المندوبة 288
35 الأغسال المكانية 297
36 الأغسال الفعلية 298
37 التيمم 305
38 بيان ما يصح التيمم به 328
39 شرائط التيمم 332
40 كيفية التيمم 337
41 أحكام التيمم 346