[798] مسألة 12: يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط (1) إتيانها للأغسال النهارية، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضا على الأحوط، وأما غسل العشاءين فلا يكون شرطا في الصوم وإن كان الأحوط مراعاته أيضا، وأما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم.
[799] مسألة 13: إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت، إلا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع، بل يجب التأخير (2) مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين، حتى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة، لكن الأحوط إتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع.
[800] مسألة 14: إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشك في كونه لبرء أو فترة، وعلى التقادير إما أن يكون قبل الشروع في
____________________
(1) أما المستحاضة بالاستحاضة الصغرى والوسطى فيصح صومها سواء قامت بعملية الوضوء أو الغسل أم لا، فلا تكون صحة صومها مشروطة بما تكون صلاتها مشروطة به. وأما المستحاضة بالكبرى فصحة صومها مشروطة بأن تغتسل بالأغسال النهارية والليلية معا، ولكن على الأحوط، لأن عمدة الدليل على هذا الاشتراط هي صحيحة علي بن مهزيار وهي مضطربة متنا وتعليلا، فلا يمكن الأخذ بظاهرها فمن أجل ذلك تصبح المسألة مبنية على الاحتياط. (2) لا وجه للوجوب وإن قلنا بعدم جريان استصحاب بقاء عجزها إلى آخر الوقت، فإنه لا مانع من قيام المستحاضة بعملية الطهارة والصلاة في أول الوقت رجاء.