[804] مسألة 18: المستحاضة الكثيرة والمتوسطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة (1) حتى دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم ومس كتابة القرآن، ويجوز وطؤها، وإذا أخلت بشيء من الأعمال حتى تغيير القطنة بطلت صلاتها، وأما المذكورات سوى المس فتتوقف على الغسل فقط، فلو أخلت الأغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول والمكث والوطء وقراءة العزائم على الأحوط (2)، ولا يجب لها الغسل مستقلا (3) بعد الأغسال الصلاتية وإن كان أحوط، نعم إذا أرادت شيئا من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلا على الأحوط، وأما المس فيتوقف على الوضوء والغسل، ويكفيه الغسل للصلاة، نعم إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل على الأحوط، بل الأحوط ترك المس لها مطلقا.
____________________
(1) مر اختصاص هذا الجواز بمقدار مفعول الغسل وهو الطهارة في جزء من الوقت يتسع لها وللصلاة لا مطلقا. (2) لكن الأقوى جواز دخول المستحاضة بكافة أنواعها في المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم بل آيات السجدة وإن لم تعمل بما يجب عليها من عملية الطهارة لصلواتها اليومية، حيث أنه لا دليل على أن جواز تلك الأعمال يتوقف على قيام المستحاضة بوظائفها اللازمة. نعم إن جواز مس كتابة القرآن يتوقف على قيامها بها وكان المس أثناء عملية الصلاة، وإلا لم يجز كما عرفت، كما أن جواز وطئها يتوقف عليه بمقتضى قوله (عليه السلام): (فإذا أحلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها). (3) لما مر من أنها لا تتوقف على الأغسال الصلاتية، وأما الغسل المستقل فلا دليل على أنه مشروع لها كما تقدم، وبذلك يظهر حال ما بعده.