تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٢ - الصفحة ١٧٥
الاولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس وإن لم تكن محسوبة من العشرة (1)، ولو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته، وابتداء الحساب بعد تمامية الولادة وإن طالت (2)، لا من حين الشروع، وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة (3).
[811] مسألة 2: إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس، سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول أو البعض الأخير أو الوسط أو
____________________
يوما، وهي أيضا روايات كثيرة لا إشكال فيها سندا، وأما دلالة فقد يناقش فيها، وكيفما كان فهي معارضة بالمجموعة الأولى في الدم الزائد على العشرة، فإن مقتضى المجموعة الأولى أنه ليس بنفاس ومقتضى المجموعة الثانية أنه نفاس إلى ثمانية عشر يوما فتسقطان من جهة المعارضة، فالمرجع في مورد الالتقاء والمعارضة الاطلاق الفوقي بالنسبة إلى وجوب الصلاة والصيام وجواز الوطئ وأصالة البراءة بالنسبة إلى حرمة الدخول في المساجد والمكث فيها ومس كتابة القرآن ونحو ذلك.
المجموعة الثالثة: الروايات التي تحدد الحد الأقصى للنفاس بثلاثين يوما تارة وبأربعين أخرى وبخمسين ثالثة، وهي روايات كثيرة ولا إشكال فيها سندا إلا أنه مضافا إلى إمكان حملها على التقية أنها تسقط من جهة المعارضة، فالمرجع بعد السقوط ما عرفت.
(1) ولا من أيام العادة إذا كانت ذات عادة، وبذلك يظهر حال ما بعده.
(2) فيه: أنه من تاريخ رؤية الدم لا من تاريخ الولادة كما إذا لم تر الدم من مبدأ الولادة ورأت بعد يومين أو أكثر فإنه دم نفاس ويترتب عليه أحكامه ويكون مبدأ حساب العشرة أو العادة من ذلك اليوم. نعم مبدأ العشرة التي يمكن أن يكون الدم فيها دم نفاس يحسب من تاريخ الولادة كما تقدم.
(3) فيه إشكال بل منع لعدم الدليل على أن الدم الخارج منها أثناء الولادة دم نفاس، كما إذا خرج الدم منها حين ظهور رأس الولد، فإنه وإن كان مستندا إلى تحرك الولد وانتقاله من مكان إلى مكان آخر، إلا أنه غير مشمول للروايات التي تدل على إناطة الحكم بالنفساء، وهي لا تنطبق على المرأة الا إذا وضعت، فعندئذ هي نفساء ووليدها منفوس ودمها الذي يقذفه الرحم بسبب الولادة دم نفاس، ولا تنطبق عليها أثناء الولادة ما لم تلد.
ويؤكد ذلك أمران..
الأول: موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام: " في المرأة يصيبها الطلق أياما، أو يوما، أو يومين، فترى الصفرة أو دما؟ قال: تصلي ما لم تلد.. الحديث " بتقريب أن تقييد وجوب الصلاة عليها بعدم الولادة يدل بإطلاقه على أن الدم الخارج منها أثناء الولادة ليس بنفاس. ومثلها موثقته الأخرى.
ودعوى: أن المراد من قوله عليه السلام: " ما لم تلد " أي ما لم تشرع في الولادة لا ما لم تنته منها.
مدفوعة: بأن ذلك بحاجة إلى قرينة، والا فالظاهر منه وجوب الصلاة عليها ما لم تنته من الولادة.
الثاني: أكثر من عشرة أيام، كما إذا طالت فترة الولادة يوما أو أكثر واستمر بها الدم بعد الولادة إلى العشرة، فحينئذ إذا كان عدد عادتها عشرة أيام، أو لم تكن ذات عادة عددية فالعشرة كلها نفاس، فإذا ضم إليها الدم في فترة الولادة كان أكثر منها، وهو خلاف الروايات التي تنص على أن أقصى حد النفاس هو أقصى حد الحيض.
فالنتيجة: انه لا دليل على ان الدم الخارج من المرأة أثناء الولادة دم نفاس وان خرج من الرحم بالذات إذ لا دليل على ان كل دم خرج من الرحم نفاس، بل النفاس هو الدم الذي يقذفه الرحم بسبب الولادة، وهذا الدم ليس بسبب الولادة وإنما هو بسبب تحرك الولد وشروعه في الخروج من الرحم، ولكن مع ذلك كله كان الأحوط والأجدر بها أن تجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة.
(١٧٥)
مفاتيح البحث: الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الأغسال 7
2 غسل الجنابة 9
3 ما يتوقف على غسل الجنابة 16
4 ما يحرم على الجنب 17
5 ما يكره على الجنب 25
6 كيفية الغسل واحكامه 26
7 مستحبات غسل الجنابة 40
8 الحيض 50
9 أقل الطهر عشرة أيام 54
10 الأحوط مراعاة الاحتياط في الطهر بين أيام الحيض الواحد 61
11 قد تحصل العادة بالتمييز 70
12 في الحكم ترتب العبادة مجرد روية الدم بصفة أحيض اشكال 78
13 إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة يقدم الوقت 92
14 حكم تجاوز الدم عن العشرة 111
15 احكام الحائض الاستحاضة 146
16 النفاس 169
17 غسل مس الميت 181
18 احكام الأموات 187
19 ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير 191
20 وجوب تجهيز الميت كفائي 195
21 مراتب الأولياء 197
22 تغسيل الميت 200
23 اعتبار المماثلة بين الغسل والميت 201
24 موارد سقوط غسل الميت 205
25 كيفية غسل الميت 210
26 تكفين الميت 222
27 الحنوط 235
28 الصلاة على الميت 241
29 كيفية الصلاة على الميت 247
30 شرائط صلاة الميت 252
31 آداب الصلاة على الميت 262
32 الدفن 265
33 مكروهات الدفن 278
34 الأغسال المندوبة 288
35 الأغسال المكانية 297
36 الأغسال الفعلية 298
37 التيمم 305
38 بيان ما يصح التيمم به 328
39 شرائط التيمم 332
40 كيفية التيمم 337
41 أحكام التيمم 346