[803] مسألة 17: المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة ما دامت مستمرة كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة (1) كالطواف الواجب ومس كتابة القرآن إن وجب، وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط، وإن كان ذلك الوضوء للصلاة (2) فيجب عليها تكراره بتكرارها، حتى في المس يجب عليها ذلك لكل مس على الأحوط،
____________________
بعد ذلك انقطع الدم وجب عليها الغسل لأجل الصلاة الآتية بملاك أنها محدثة بحدث الاستحاضة الكبرى ولا يرتفع إلا بالغسل.
(1) فيه إشكال بل منع لما مر من أن طهارة المستحاضة بما أنها طهارة اضطرارية فمقتضى القاعدة فيها البطلان، فإن خروج الحدث منها مستمرا كالمسلوس أو المبطون يمنع عن صحة وضوئها أو غسلها، فإذن تكون الصحة بحاجة إلى دليل خاص يدل عليها وقد عرفت أنه لا إطلاق للروايات بالنسبة إلى غير الفرائض اليومية. نعم قد ورد في صحيحة الفضلاء أن النبى الأكرم (ص) أمر أسماء بنت عميس للاغتسال والطواف بالبيت وصلاته مع عدم انقطاع الدم عنها، ولكن لا بد من الاقتصار على موردها. وأما مس كتابة القرآن إذا وجب عليها فلا دليل على مشروعية الغسل له من أجله، فإذن وظيفتها بالنسبة إليه تكون الجمع بين الغسل والتيمم. (2) في عدم الاكتفاء به إشكال بل منع، فإن وضوءها أو غسلها للصلاة طهور حقيقة في فترة خاصة وهي فترة الاشتغال بعملية الصلاة، فإن الشارع في تلك الفترة قد اعتبر خروج الدم منها غير ناقض له وجعله كالعدم، فيجوز لها حينئذ مس كتابة القرآن ونحوه مما هو مشروط بالطهارة في أثناء الصلاة فحسب لا مطلقا.
وبذلك يظهر حال المسألة.
(1) فيه إشكال بل منع لما مر من أن طهارة المستحاضة بما أنها طهارة اضطرارية فمقتضى القاعدة فيها البطلان، فإن خروج الحدث منها مستمرا كالمسلوس أو المبطون يمنع عن صحة وضوئها أو غسلها، فإذن تكون الصحة بحاجة إلى دليل خاص يدل عليها وقد عرفت أنه لا إطلاق للروايات بالنسبة إلى غير الفرائض اليومية. نعم قد ورد في صحيحة الفضلاء أن النبى الأكرم (ص) أمر أسماء بنت عميس للاغتسال والطواف بالبيت وصلاته مع عدم انقطاع الدم عنها، ولكن لا بد من الاقتصار على موردها. وأما مس كتابة القرآن إذا وجب عليها فلا دليل على مشروعية الغسل له من أجله، فإذن وظيفتها بالنسبة إليه تكون الجمع بين الغسل والتيمم. (2) في عدم الاكتفاء به إشكال بل منع، فإن وضوءها أو غسلها للصلاة طهور حقيقة في فترة خاصة وهي فترة الاشتغال بعملية الصلاة، فإن الشارع في تلك الفترة قد اعتبر خروج الدم منها غير ناقض له وجعله كالعدم، فيجوز لها حينئذ مس كتابة القرآن ونحوه مما هو مشروط بالطهارة في أثناء الصلاة فحسب لا مطلقا.
وبذلك يظهر حال المسألة.