[791] مسألة 5: يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة ولو نافلة (1)، وكذا تبديل القطنة أو تطهيرها وكذا الخرقة إذا تلوثت، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسية، ولا لسجود السهو إذا أتى به متصلا بالصلاة، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة، نعم لو أرادت إعادتها احتياطا أو جماعة وجب تجديدها.
[792] مسألة 6: إنما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمر الدم، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجب الأعمال المذكورة لها فقط ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط، وهكذا، بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضا مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.
[793] مسألة 7: في كل مورد يجب عليها الغسل والوضوء يجوز لها تقديم كل منهما، لكن الأولى تقديم الوضوء.
____________________
الباب، واما الوارد في هاتين الروايتين فهو ادخال الكرسف فحسب، وحينئذ فان ظهر الدم عليه وسال فهو استحاضة كثيرة وحكمها وجوب الغسل.
(1) تقدم حكمه وحكم ما بعده.
(1) تقدم حكمه وحكم ما بعده.