القراض على أن يكون ربح كل جزء بينهما، فإذا شرط لنفسه ربح ألف فقد شرط لنفسه ربح ألف لا يشاركه العامل، والأول أصح، لأن الألف الذي شرط ربحها ليست متميزة، وإنما كانت تبطل لو كانت متميزة وذلك لا يجوز.
إذا اشترى العامل سلعة للقراض فأصاب بها عيبا كان له ردها بالعيب، لأنه قائم مقام رب المال، فإن كان الحظ في الرد لزمه الرد، وإن كان الحظ في الإمساك لزمه الإمساك، ولم يكن له الرد لأن المقصود طلب الفضل فأيهما كان الحظ فيه لم يكن له تركه، فإن حضر رب المال وعلم بالعيب فإن اتفقا على الرد ردا، وإن اتفقا على الإمساك أمسكا، وإن اختلفا قدمنا قول من الحظ معه من إمساك أو رد لأن لكل واحد منهما في المال حقا، والمقصود الربح.
وكذلك الوكيل إذا أصاب بما اشتراه عيبا كان له رده، فإن كان الموكل غائبا فقال له البائع: لا ترد أيها الوكيل فلعل موكلك يرضى به معيبا، كان له الرد لأن في ذلك غررا عليه، لأن الموكل قد لا يرضى، فإن قال: ليس لك الرد لأن الموكل قد رضي به معيبا، لم يقبل قوله على الوكيل، وقدمنا قول الوكيل.
وإن كان الموكل حاضرا فإن اتفقا على الرد ردا، وإن اتفقا على الإمساك أمسكا، وإن اختلفا قدمنا قول الموكل ولا يراعى الحظ لأن المال كله له، فلا اعتراض للوكيل عليه.
للعامل في القراض أن يشتري المعيب والسليم ابتداء، وليس كذلك للوكيل لأن المقصود من القراض طلب الربح، وقد يكون الربح في المعيب كالصحيح، وليس كذلك الوكالة لأن المقصود إمساك المبيع واقتناؤه، فلهذا لم يكن له شراء المعيب.
إذا دفع إليه مالا قراضا نظرت: فإن نص على صفة التصرف فقال: بع نقدا أو نسيئة بنقد البلد وغير نقد البلد، كان له ذلك لأنه قد نص عليه، وعليه إن أطلق فقال: اتجر، أو قال: تصرف كيف شئت واصنع ما ترى، كان كالمطلق، و المطلق يقتضي ثلاثة أشياء: أن يشتري بثمن مثله نقدا بنقد البلد، وفيه خلاف.