وقال أبو حنيفة: يصح القراض ويكون القول قول العامل حين المفاصلة، وإن كان مع كل واحد منهما بينة قدمت بينة رب المال.
دليلنا: أن القراض عقد شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل على صحة هذا القراض، فوجب بطلانه.
مسألة 18: إذا قال خذ ألفا قراضا على أن لك نصف ربحها. صح بلا خلاف. وإن قال: على أن لك ربح نصفها. كان باطلا. وبه قال الشافعي وأصحابه.
وقال أبو ثور: هو جائز. وحكى ذلك أبو العباس عن أبي حنيفة.
دليلنا: أن ما قلناه مجمع على جوازه، ولا دليل على جواز ما قالوه. وإن قلنا بقول أبي ثور كان قويا، لأنه لا فرق بين اللفظين.