الباقي لأنه قد ملك من أبيه ملكا صحيحا، والثاني لا يعتق عليه لأن ملكه غير تام.
فإذا تقرر ذلك فمن قال " لا يعتق " فلا كلام، ومن قال " يعتق " نظرت:
فإن كان العامل موسرا قوم عليه نصيب رب المال، وعتق كله، وزال القراض، وإن كان معسرا عتق منه نصيبه واستقر الرق في نصيب رب المال، وانفسخ القراض في ذلك القدر، لأنه قد تميز قسط العامل منه، هذا إذا اشتراه وفي المال ربح.
فأما إذا اشتراه وليس في المال ربح يبني على ما مضى.
فأما إذا قيل: لا يملك العامل حصته بالظهور، أو قيل: يملك بالظهور لكن لا ينعتق عليه ما ملكه، صح الشراء لأنه لا مانع منه، وإذا قيل: يملك حصته بالظهور فيه ويعتق عليه نصيبه منه، فهل يصح الشراء أم لا؟ قيل فيه وجهان:
أحدهما يصح لأنهما في المال شريكان، والثاني لا يصح الشراء لأنه يقتضي أن يكون العامل يستقر نصيبه فيه.
فمن قال: الشراء باطل، نظرت: فإن اشترى بعين المال بطل، وإن كان في الذمة لزمه في نفسه، ومن قال: يصح، قال: يعتق قدر نصيبه منه، ثم ينظر في العامل فإن كان موسرا قوم عليه باقيه وعتق كله وزال القراض، وإن كان معسرا عتق منه نصيبه واستقر الرق في نصيب رب المال.
القراض من العقود الجائزة لأن العامل يبتاع ويشتري به لرب المال باذنه فهو كالوكيل وكذلك الشركة، فلكل واحد منهما فسخ القراض سواء كان ذلك قبل أن يعمل العامل شيئا أو بعد العمل، كالشركة والوكالة، وإذا وقع الفسخ منع العامل من الشراء دون البيع، فإذا ثبت هذا لم يخل من أحد أمرين:
إما أن يكون الفاسخ رب المال أو العامل، فإن كان رب المال نظرت:
فإن كان المال ناضا قبل التصرف أو بعده ولم يكن فيه ربح تسلمه رب المال، وإن كان ناضا وفيه ربح اقتسما الربح، وأخذ كل واحد منهما ماله.
وإن كان المال عرضا كان للعامل بيعه سواء لاح فيه ربح أم لم يلح، لأنه