يطمع أن يرغب راغب فيشتريه بما يحصل فيه الربح، فلهذا كان له بيعه إلا أن يقول له رب المال: أنا أعطيك قيمة العروض بقول مقومين، فله ذلك وليس للعامل البيع، لأنه قد حصل له غرضه.
وإن قال العامل لرب المال: لست أبيعه بل خذه بحاله بارك الله لك فيه، نظرت: فإن رضي رب المال بذلك فلا كلام، وإن قال: لا أقبله بل بعه أنت حتى ينض المال، فهل على العامل البيع أم لا؟ على وجهين: أحدهما ليس عليه ذلك، لأنه إذا دفع المال بحاله إلى ربه فلا فائدة له في بيعه، والثاني - وهو الأصح - أن عليه البيع ليرد إلى رب المال ماله ناضا، كما تسلمه منه، ولو لم يبعه تكلف رب المال البيع، وعليه فيه مشقة.
وإن كان المال دينا مثل أن باع العامل نسيئا بإذن رب المال، فعلى العامل أن يجيبه ممن هو عليه، سواء كان في المال ربح أو لا ربح فيه، فإن كان الفاسخ العامل فالحكم فيه على ما فصلناه إذا كان الفاسخ رب المال حرفا بحرف.
إذا مات أحد المتقارضين انفسخ القراض، فإن كان الميت رب المال فإن كان المال ناضا قبل التصرف فيه أخذه وارث رب المال، وإن كان ناضا بعد التصرف نظرت: فإن لم يكن فيه ربح أخذه أيضا، وإن كان فيه فضل قاسمه على الربح، وإن كان المال عروضا كان للعامل بيعه لأن رب المال خلفه في يديه وقد رضي اجتهاده، فإن باع فلا كلام، وإن قال وارث المال: أنا أعطيك القيمة، لم يكن للعامل البيع، وإن قال العامل للوارث: خذ العروض بارك الله لك فيها، فإن قبل فلا كلام، وإن أبي أن يأخذه إلا ناضا فهل للعامل البيع؟ على وجهين على ما مضى، وإن كان المال دينا فعلى العامل أن يقضيه.
وإن أراد وارث رب المال أن يقره في يد العامل قراضا نظرت: فإن كان ناضا ولا ربح هناك استأنف عقد القراض معه، وإن كان فيه ربح استأنف القراض معه بقدر ماله مشاعا، لأن القراض بالمشاع جائز كرجل له في يد غيره ألف مشاعا في ألف لمن هو في يديه، فإذا قارضه على نصيبه فيه مشاعا يكون