المال فيكون الملك له، وإذا كان الملك له كان الربح له.
وأما الأجرة فللعامل أجرة مثله سواء كان في المال ربح أو لم يكن فيه ربح وفيه خلاف، فإذا ثبت هذا فإن له أجرة المثل، فإن الأجرة يستحقها في مقابلة عمله على كل المال، لأن عمله وجد في كله واستحق الأجرة على جميعه.
إذا دفع إليه مالا قراضا نظرت: فإن اتجر به حضرا كان عليه أن يلي من التصرف فيه ما يليه رب المال في العادة من نشر الثوب وطيه، وتقليبه على من يشتريه وعقد البيع وقبض الثمن، ونقده، وإحرازه في كيسه وختمه، ونقله إلى صندوقه وحفظه ونحو ذلك مما جرت العادة بمثله.
وإن كان شيئا لا يليه رب المال في العادة مثل النداء على المتاع في الأسواق، ونقله إلى الخان، ومن مكان إلى مكان، فليس على العامل أن يعمله بنفسه، بل يكتري من يتولاه لأن القراض متى وقع مطلقا من غير اشتراط شئ من هذا، وجب أن يحمل إطلاقه على ما جرت به العادة، كما نقول في صفة القبض والتصرف.
فإن خالف العامل فحمل على نفسه، وتولي من التصرف ما لا يليه في العرف لم يستحق الأجرة على فعله، لأنه تطوع بذلك، وإن خالف واستأجر أجيرا يعمل فيه ما يعمله بنفسه، كانت الأجرة من ضمانه، لأنه أنفق المال في غير حقه.
فأما النفقة مثل القوت والأدم والكسوة ونحو هذا فليس له أن ينفق على نفسه من مال القراض بحال، لأنه دخل على أن يكون له من الربح سهم معلوم، فليس له أكثر من ذلك، لأنه ربما لا يربح المال أكثر من هذا القدر، هذا إذا كان حاضرا.
فأما إن كان في السفر فأول ما فيه أن العامل ليس أن يسافر بمال القراض بغير إذن رب المال، وفيه خلاف، فإن سافر بإذن رب المال فعليه أن يلي بنفسه من العمل عليه ما يليه رب المال في العادة من حمله وحطه وحفظه والاحتياط له