في حراسته وليس عليه رفع الأحمال بنفسه، ولا حطها، بل له أن يكتري من يلي ذلك من مال القراض، فإن خالف فاكترى لما يعمله بنفسه، أو حمل على نفسه فعمل فيما يكتري له، فالحكم على ما مضى.
وأما نفقة المأكول والمشروب والملبوس والمركوب، من الناس من قال:
ليس له أن ينفق من مال القراض بحال حضرا ولا سفرا، ومنهم من قال: له النفقة لأن السفر إنما أنشأه وتلبس به لمال القراض فوجب أن يكون الإنفاق عليه، والأول أقوى لما مضى.
فمن قال " ينفق " ففي قدرها قيل وجهان: أحدهما ينفق كمال النفقة من المأكول والمشروب والملبوس والمركوب لأنه يسافر لأجله، والثاني - وهو الأصح - أنه ينفق القدر الذي يزيد على نفقة الحضر، لأجل السفر، مثل زيادة مأكول وملبوس وتفاوت سعر من ثمن ماء وغيره.
فإذا تقرر هذا خرج من الجملة أنه لا ينفق من مال القراض إذا كان في الحضر بحال، فإذا سافر فيها ثلاثة أوجه: أحدها لا ينفق كالحضر، وهو الذي اخترناه، والثاني ينفق كمال نفقته، والثالث ينفق القدر الزائد على نفقة الحضر.
فإن كان له في صحبته مال لنفسه غير مال القراض كانت النفقة بقسطه على قدر المالين بالحصص، على قول من قال: له كمال النفقة، وعلى ما قلناه ينفق من مال نفسه خاصة.
إذا شرط أن يكون لأحدهما مائة من الربح وما فضل كان بينهما نصفين، لم يصح وكان باطلا.
إذا دفع إليه ألفين منفردين فقال: أحدهما قراض على أن يكون الربح من هذا الألف لي وربح الآخر لك، فالقراض فاسد، لأن موضوع القراض على أن يكون ربح كل جزء من المال بينهما.
إذا خلط الألفين وقال: ما رزق الله من فضل كان لي ربح ألف ولك ربح ألف، كان جائزا لأنه شرط له نصف الربح، وقال قوم: لا يصح لأن موضوع