غير الأول ليقضي به دينه، ويكون ألف الأول والثاني قراضا، وهما معا رأس المال.
وقال مالك: رب المال بالخيار بين أن يعطيه ألفا غير الأول ليقضي به الدين ويكون الألف الثاني رأس المال دون الأول، أو لا يدفع إليه شيئا فيكون المبيع للعامل والثمن عليه.
ونقل البويطي عن الشافعي أن المبيع للعامل، والثمن عليه، ولا شئ على رب المال، وهو اختيار أبي العباس، وهو الذي يقوى في نفسي.
وفي أصحابه من قال بمثل قول أبي حنيفة، إلا أنه قال: كلما دفع إليه ألفا وهلكت لزمه أن يدفع إليه ألفا آخر.
وأبو حنيفة: إذا هلكت الألف الثانية لم يلزمه شئ آخر.
دليلنا: أنه لا يخلو أن يكون الألف تلف قبل الشراء أو بعده، فإن كان التلف قبل الشراء وقع الشراء للعامل، لأنه اشتراه بعد زوال القراض.
وإن كان التلف بعد الشراء فالبيع وقع لرب المال وعليه أن يدفع الثمن من ماله الذي سلمه إليه، فإذا هلك المال تحول الملك إلى العامل، وكان الثمن عليه، لأن رب المال إنما فسح للعامل في التصرف في ألف إما أن يشتريه به بعينه أو في الذمة، وينقد منه ولم يدخل على أن يكون له في القراض أكثر منه.
مسألة 16: ليس للعامل أن يبيع بالدين إلا بإذن رب المال. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: له ذلك.
دليلنا: أن الأصل أنه لا يجوز له ذلك، لأنه تصرف في مال الغير، فإجازته تحتاج إلى دليل.
مسألة 17: لا يصح القراض إذا كان رأس المال جزافا. وبه قال الشافعي.