العمل فعلى وجهين، وإن كان حرا أو أجنبيا فشرط له قسطا من الربح، فإن لم يشرط منه العمل بطل قولا واحدا، وإن شرط العمل صح قولا واحدا.
القراض من العقود الجائزة كالوكالة، فإذا ثبت ذلك ففيه ثلاثة مسائل:
إحداها: أن يقول: قارضتك على ألف سنة فإذا انتهت فلا تبع ولا تشتر، فالقراض باطل لأن من مقتضى القراض أن يتصرف في المال إلى أن يؤخذ منه المال نضا.
الثانية: أن يقول: قارضتك سنة على أن لك البيع والشراء لا أملك منعك منهما، فالقراض باطل لأنه من العقود الجائزة، فإذا شرط فيه اللزوم بطل كالشركة والوكالة.
الثالثة: أن يقول: قارضتك سنة على أنه إذا انتهت السنة امتنع من الشراء دون البيع، فالقراض صحيح لأنه شرط ما هو من موجب العقد ومقتضاه، لأن لرب المال أن يمنع العامل من الشراء أي وقت شاء، فإذا عقد على هذا كان شرطا من مقتضى العقد وموجبه، فلم يقدح فيه.
إذا دفع إليه قراضا على أن ما رزق الله من ربح كان لي منه درهم، والباقي بيننا أو يكون لك منه درهم والباقي بيننا نصفين، فالقراض باطل، لأنه يمكن أن يكون هذا الدرهم جميع الربح، فيتفرد أحدهما بكل الربح، وأيضا فإنه لا يصح القراض حتى يكون نصيب العامل معلوما بالأجزاء، فإذا ضم إليها درهما صارت مجهولة فلهذا بطل القراض.
فإن شرط عليه أن يوليه سلعة من السلع مثل أن يقول رب المال: أعطني هذا الثوب بقيمته من غير ربح، كان باطلا لأنه قد لا يكون الربح إلا في ذلك الثوب فيؤدى إلى ما قدمناه من انفراد أحدهما بالربح، وكذلك إن قال: على أن لي أن أنتفع ببعض المال، مثل أن يكون عبدا يستخدمه وثوبا يلبسه.
إذا شرط في القراض أن لا يشتري إلا من فلان ولا يبيع إلا منه كان فاسدا عند قوم، و عند قوم أنه جائز، وهو الأقوى لأنه لا مانع منه، ومن قال: لا يجوز،