وخالف جميع الفقهاء في ذلك على ما مضى في كتاب الزكاة، وقالوا: في مال التجارة الزكاة، والفائدة تضم إلى الأصل.
وعلى من تجب الزكاة؟ للشافعي فيه قولان:
أحدهما: تجب زكاة الكل على رب المال إذا قال أن العامل لا يملك الربح بالظهور، وإنما يملكه بالمقاسمة. وبه قال أكثر أهل العراق، واختاره المزني، وهو أضعف القولين.
والقول الثاني: أن على رب المال زكاة الأصل، وزكاة حصته من الربح، وعلى العامل زكاة ما يخصه من الربح.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن الأصل براءة الذمة، وإيجاب الزكاة في الذمة أو المال يحتاج إلى دليل.
مسألة 12: إذا قال: خذ هذا المال قراضا على أن يكون الربح كله لي.
كان ذلك قراضا فاسدا، ولا يكون بضاعة. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يكون هذا بضاعة.
دليلنا: أن لفظ القراض يقتضي أن يكون الربح بينهما، فإذا شرط الربح لنفسه كان فاسدا، كما لو شرط الربح للعامل.
مسألة 13: إذا كان العامل نصرانيا، فاشترى بمال القراض خمرا أو خنزيرا، أو باع خمرا، مثل أن كان عصيرا فاستحال خمرا فباعه، كان جميع ذلك باطلا. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: البيع والشراء صحيحان.
وقال أبو يوسف ومحمد: الشراء صحيح والبيع باطل.
والفصل بينهما أن الوكيل يملك أولا عندهم، ثم ينتقل المال عنه إلى الموكل. فإذا كان العامل نصرانيا صح أن يملك الخمر، فصح الشراء وليس