والمشروب والملبوس من مال القراض.
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: لا ينفق كالحضر.
والثاني: ينفق كمال نفقته. كما قلناه.
والثالث: ينفق القدر الزائد على نفقة الحضر لأجل السفر.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 7: إذا أعطاه ألفين، وقال: ما رزق الله تعالى من الربح كان لي ربح ألف ولك ربح ألف، كان جائزا. وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور.
وقال أبو العباس بن سريج: هذا غلط، لأنه شرط لنفسه ربح ألف لا يشاركه العامل فيه، وكذلك العامل فكان باطلا، كما لو تميز الألفان.
دليلنا: أنه لا مانع من ذلك، والأصل جوازه.
وقوله صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم يدل عليه.
وأيضا فلا فرق بين أن يقول: ربح الألفين بيننا. وبين أن يقول: ربح ألف لي وربح ألف لك. لأنهما غير متميزين، ومن حمل ذلك على المتميزين كان قائسا، وذلك لا يجوز عندنا.
مسألة 8: إذا دفع إليه مالا قراضا، وقال له: اتجر به، أو قال له: اصنع ما ترى، أو: تصرف كيف شئت. فإنه يقتضي أن يشترى بثمن مثله نقدا بنقد البلد.
وبه قال الشافعي.
وخالفه أبو حنيفة في الثلاثة، وقال: له أن يشترى بثمن مثله، وبأقل، وبأكثر، ونقدا ونسيئة، وبغير نقد البلد.
دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع على جوازه، وما ذكروه ليس على جوازه دليل، والأصل المنع منه، لأنه تصرف في ملك الغير.