مسألة 3: لا يجوز القراض بالورق المغشوش، سواء كان الغش أقل أو أكثر أو سواء، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن كانا سواء أو كان الغش أقل جاز، وإن كان الغش أكثر لم يجز. بناه على أصله في الزكاة، وقد مضى الكلام عليه.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 4: إذا كان القراض فاسدا، استحق العامل أجرة المثل على ما يعمله، سواء كان في المال ربح أو لم يكن. وبه قال الشافعي.
وقال مالك: إن كان في المال ربح فله أجرة مثله، وإن لم يكن ربح فلا شئ له.
دليلنا: أنه عمل بإذن صاحب المال، فإذا لم يصح له ما قارضه عليه كان له أجرة المثل، لأنه دخل على أن يكون له المسمى في مقابلة عمله.
مسألة 5: ليس للعامل أن يسافر بمال القراض بغير إذن رب المال. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة ومالك: له ذلك.
وللشافعي في البويطي ما دل على ذلك.
قال أصحابه: لا يجئ ذلك على مذهبه.
وبنى أبو حنيفة ومالك ذلك على الوديعة، وأن له أن يسافر بها.
وعندنا أنه ليس له ذلك في الوديعة أيضا.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل أنه ليس له ذلك، لأنه تصرف في مال الغير، وإثبات ذلك وإجازته يحتاج إلى دليل، وإلى إذنه ولم يوجد.
مسألة 6: إذا سافر بإذن رب المال كان نفقة السفر من المأكول