مسألة 9: إذا اشترى العامل في القراض أباه بمال القراض، فإن كان في المال ربح انعتق منه بقدر نصيبه من الربح، واستسعى في باقي ذلك لرب المال، وينفسخ القراض إذا كان معسرا، وإن كان موسرا قوم عليه بقيته لرب المال، وسواء كان الربح ظاهرا أو يحتاج إلى أن يقوم ليعلم أن فيه ربحا.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، أنه ينعتق بمقدار نصيبه، ويلزم شراء الباقي إن كان موسرا. قال: وإن كان معسرا يبقى بقيته رقا لرب المال.
والقول الثاني: إن الشراء باطل.
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة وأخبارهم.
مسألة 10: إذا فسخ رب المال القراض، وكان في المال نسئ، باعه العامل بإذن رب المال نسيئة، لزمه أن يجيبه، سواء كان فيه ربح أو لم يكن فيه ربح. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة إن كان فيه ربح كما قلناه. وإن لم يكن فيه ربح لم يلزمه.
دليلنا: أن على العامل رد المال كما أخذه، وإذا أخذه ناضا وجب عليه أن يرده مثله.
مسألة 11: إذا أعطاه ألفا قراضا على أن يكون الربح بينهما، فحال الحول وهو ألفان، فعند أكثر أصحابنا لا زكاة على واحد منهما، لأنه لا زكاة في مال التجارة.
وفي أصحابنا من قال: يجب فيه الزكاة.
وعلى قول الأولين: فيه الزكاة استحبابا، فعلى القولين الفائدة لا تضم إلى الأصل، بل يراعى الحول منفردا في الفائدة، كما يراعى في الأصل، فعلى هذا لا زكاة في الفائدة على واحد منهما، وزكاة الأصل على رب المال.