كذلك البيع، لأن الملك ينتقل عن الموكل إلى المشتري، ولا يملك الوكيل شيئا في الوسط، فلهذا لم يصح.
دليلنا: أن هذه الأشياء محرمة بلا خلاف، وجواز التصرف في المحرمات يحتاج إلى دلالة.
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: إن الله تعالى حرم الكلب وحرم ثمنه، وحرم الخمر وحرم ثمنها.
مسألة 14: إذا قال اثنان لواحد: خذ هذا المال قراضا ولك النصف من الربح، ثلثه من مال هذا، وثلثاه من مال الآخر، والنصف الباقي بيننا نصفين.
قال الشافعي: القراض فاسد.
وقال أبو حنيفة وأبو ثور: يصح، ويكون على ما شرطاه، لأنهما قد جعلا له نصف جميع المال، فكان الباقي بينهما على ما شرطاه.
وقال أصحاب الشافعي: هذا غلط، لأن أحدهما إذا شرط الثلث والآخر الثلثين بقي نصف الربح لهما وهو تسعة مثلا، وكان من سبيله أن يكون لأحدهما منه ستة وللآخر ثلاثة، فإذا شرطاه نصفين أخذ أحدهما فضلا عن شريكه بحق ماله سهما ونصف سهم، لأنه كان يستحق ثلاثة من تسعة فأخذ أربعة ونصف سهم من تسعة، وهذا لا يجوز.
والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يمنع من صحة هذا الشرط مانع.
والنبي صلى الله عليه وآله قال: المؤمنون عند شروطهم.
ولأن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 15: إذا دفع إليه ألفا للقراض، فاشترى به عبدا للقراض، فهلك الألف قبل أن يدفعه في ثمنه، اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب.
فقال أبو حنيفة ومحمد: يكون المبيع لرب المال، وعليه أن يدفع إليه ألفا