أوصى بالمضاربة بتركته أو ببعضها على أن الربح نصفان بين العامل والورثة صح على رأي، ويصح للولي دفع مال الطفل مضاربة مع الحظ ولا ضمان عليه على رأي، ولو صدق أحد العاملين بالنصف المالك في أن رأس المال ثلثا الحاصل ضعف ما ادعاه الآخر، فللمكذب بعد يمينه السدس وللمصدق ثلث السدس، وربح المال المغصوب لربه على رأي.
(٤١)