قراض، بطلت.
وتصح بالمشاع، وعلى العامل العمل، فلو استأجر له فعليه الأجرة إلا أن يكون مما جرت العادة بالاستئجار فيه، وله الاستئجار فيه فلو تبرع به فلا أجرة له، وينفق في السفر كمال نفقته من المأكول والمشروب والملبوس والمركوب من أصل المال على رأي، ولو كان معه مال له قسط المؤونة، ولو انتزعه المالك في سفره فنفقة عوده في ماله، وله ابتياع المعيب والرد به وأخذ الأرش مع الغبطة، فلو خالفه المالك قدم قول من الحظ معه، وإطلاق البيع ينصرف إلى ثمن المثل نقدا بنقد البلد ويقف على الإجازة مع المخالفة، وإطلاق الشراء إلى الشراء بالعين، فلو اشترى في الذمة ولم يذكر المالك فهو له، وإن ذكره افتقر إلى الإجازة.
والمضارب أمين لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي، ولو مزج بماله وارتفع الامتياز من غير إذن ضمن، لأنه كالتالف إذ لا يمكن رده بعينه، ويقبل قوله في التلف والخسارة وقدر رأس المال واختصاص المشتري واشتراكه دون الرد والنصيب، ولو ادعى الغلط في قوله: كسبت كذا، لم يقبل، بخلاف: ثم خسرت، ولو أخذ ما يعجز أو خلطه بغيره بغير إذن ضمن، ولو ضاربه بالمغصوب في يده زال الضمان بالدفع إلى البائع.
ولو أقر الوارث العامل بعد الشراء لم يصح، ويلزمه الحصة بالشرط على رأي، ولا بد من شياعها بينهما، ويفسد لو شرط أحدهما المعين ثم بعده الحصة، أو عين حصة المالك وسكت، ولو عكس صح، ولو قال: على النصف أو بيننا، فهو تنصيف، ولو قال: على أن لك ربح ألف من المشتركتين ولي ربح الأخرى صح، ولو كان من المنفردين بطل، ولو قال: على أن لك الثلث وثلث ما بقي، صح.
ولو شرط الغلام المالك حصة صح وإن لم يعمل، ولو شرط لأجنبي صح بشرط العمل، ولو شرط ربا المال له النصف وتفاضلا مع تساوي ماليهما قيل: